باب المواقيت
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٨٩ إلى ٤١٦
-
١/٣٥١/٣٥
المكتوبات خمس:
-
١ - الظهر: وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره مصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال.
-
١/٣٦١/٣٦
٢ - العصر: وأوله آخر وقت الظهر، وآخره الغروب. لكن إذا صار ظل كل شيء مِثْلَيْه خرج وقت الاختيار وبقي الجواز.
-
٣ - المغرب: وأوله تكامل غروب الشمس،
-
ثم يمتد بقدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات متوسطات،
-
فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدر عصى وهي قضاء،
-
وإن دخل فيه فله استدامتها إلى غيبوبة الشفق الأحمر.
-
٤ - العشاء: وأوله غيبوبة الشفق الأحمر، وآخره الفجر الصادق، ولكن إذا مضى ثلث الليل خرج وقت الاختيار وبقي الجواز.
-
٥ - الصبح: وأوله الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس. لكن إذا أسفر خرج وقت الاختيار وبقي الجواز.
-
والأفضل أن يصلي أول الوقت، ويحصل بأن يشتغل أول دخوله بالأسباب، كطهارة وستر عورة وأذان وإقامة، ثم يصلي.
-
ويستثنى الظهر، فيسن الإبراد بها في شدة الحر، ببلد حار، لمن يمضي إلى جماعة بعيدة، وليس في طريقه كِنٌّ يظله، فيؤخر حتى يصير للحيطان ظل يظله،
-
فإن فقد شرط من ذلك ندب التعجيل.
-
ولو وقع في الوقت دون ركعة والباقي خارجه فكلها قضاء، أو ركعة فأكثر والباقي خارجه فكلها أداء، ولكن يحرم تعمد التأخير عن الوقت حتى يقع بعضها خارج الوقت.
-
ومن جهل دخول الوقت، فأخبره ثقة
-
١/٣٧١/٣٧
عن مشاهدة وجب قبوله، أو عن اجتهاد فلا، فللأعمى أو البصير العاجز عن الاجتهاد تقليده، لا القادر عليه.
-
ويجوز اعتماد مؤذن ثقة عارف، وديك مجرَّب،
-
فإن فقد الأعمى أو البصير مخبراً اجتهدا بوردٍ ونحوه،
-
وإن أمكنهما اليقين بالصبر،
-
فإن تحيرا صبرا حتى يظنا،
-
فإن صليا بلا اجتهاد أعادا وإن أصابا.
-
وإن مضى من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة، فجُنَّ أو حاضت، وجب القضاء.
-
ومتى فاتت المكتوبة بعذر نُدِبَ الفور في القضاء،
-
وإن فاتت بغير عذر وجب الفور.
-
والصوم كالصلاة، ويحرم تراخيه لرمضان القابِل.
-
ويندب ترتيب الفوائت وتقديمها على الحاضرة، إلا أن يخشى فوات الحاضرة فيجب تقديمها.
-
وإن شرع في فائتة ظاناً سعة الوقت، فبان ضيقه، وجب قطعها وفَعَلَ الحاضرة.
-
ومن عليه فائتة فوجد جماعة الحاضرة قائمة نُدِبَ تقديم الفائتة منفرداً، ثم الحاضرة.
-
ومن نسي صلاة فأكثر من الخمس، ولم يعرف عينها لزمه الخمس، وينوي بكل واحدة الفائتة.