بابُ الوكالةِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬١٣٤ إلى ٢٬١٥٩
-
١/١٦٦١/١٦٦
يُشترطُ في الموكِّل والوكيل أن يكونا جائزي التصرُّفِ فيما يوكَّلُ فيه، وتصحُّ وكالةُ الصبي في الإذْنِ في دخولِ الدارِ وحَمْلِ الهديةِ، والعبدِ في قبولِ النكاحِ.
-
ويجوزُ التوكيلُ في العقودِ والفسوخِ والطلاقِ والعِتْقِ، وإثباتِ الحقوقِ واستيفائها، وفي تمليكِ المباحاتِ كالصيدِ والحشيشِ والمياهِ.
-
وأما حقوقُ اللهِ تعالى:
-
فإن كانتْ عبادةً لمْ تَجُزْ إلا في تَفْرِقةِ الزكاةِ والحجِّ وذبحِ الأضحيةِ،
-
وإنْ كانَ حدَّاً جازَ في استيفائهِ دونَ إثباتهِ.
-
وشَرطُها: الإيجابُ باللفظِ من غيرِ تَعليقٍ كوكَّلتُكَ أو بعْ هذا الثوبَ.
-
والقبولُ باللفظِ أو الفعلِ وهو امتثالُ ما وُكِّلَ بهِ،
-
ولا يُشترطُ الفوْرُ في القبول،
-
فإنْ نجَّزها وعلَّقَ التصرُّفَ على شرطِ جازَ، كقولهِ: وكَّلتُكَ ولا تبِعْ إلى شهر.
-
وليس للوكيلِ أنْ يوكِّلَ إلا بإذنه، أو كانَ مما لا يتولاّه بنفسهِ، أو لا يَتمكنُ منهُ لكثرتهِ، وليس له أن يبيعَ
-
١/١٦٧١/١٦٧
ما وُكِّلَ فيهِ لنفسهِ أو لابنهِ الصغيرِ،
-
ولا بدونِ ثمنِ مثلهِ،
-
ولا بمؤجَّلٍ، ولا بغيرِ نقْدِ البلدِ، إلا أن يأذنَ له في ذلك،
-
ولو نَصَّ له على جنسِ الثمنِ فخالفَ لم يصحَّ البيعُ، كبعْ بألفِ درهم فباعَ بألفِ دينارٍ،
-
وإن نصَّ على القدْرِ فزادَ منَ الجنسِ صحَّ، كبعْ بألفِ درهمٍ فباعَ بألفينِ، إلا أنْ ينهاهُ.
-
ولو قال: اشْترِ بمئة، فاشترى ما تُساويها بدونِ مئة صحَّ،
-
وإن اشترى بمئتينِ ما يساوي مئتين فلا،
-
وإن قال: اشْترِ بهذا الدينار شاةً، فاشترى به شاتينِ تساوي كلٌّ واحدةٍ ديناراً صحَّ، وكانتا للموكِّلِ،
-
فإن لم تساوي كلُّ واحدةٍ ديناراً لم يصحَّ العقدُ،
-
وإن قال: بِعْ لزيدٍ، فباعَ لغيرهِ لم يَجُزْ،
-
وإنْ قال: اشْترِ هذا الثوبَ فاشتراهُ فوجدهُ مَعيباً فله الرَدُّ، أو اشْتر ثوباً، لم يجُز شراءُ مَعيبٍ.
-
ويُشترطُ كونُ الموكَّل فيه معلوماً من بعض الوجوهِ،
-
فلو قال: وكلتكِ في بيعِ مالي وعِتْقِ عبدي وطلاقِ زوجاتي صحَّ، أو في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ، أو في كلِّ أموري لم يصحَّ.
-
ويدُ الوكيلِ يدُ أمانةٍ، فما يتْلفُ معهُ بلا تفريطٍ لا يضمنُهُ، والقولُ في الهلاكِ والرَدِّ وما يُدَّعى عليهِ من الخيانة قولُهُ، ولكلٍّ منهما الفسخُ متى شاءَ،
-
فإن عَزَلَهُ ولم يعلمْ فتصرَّفَ لم يصحَّ التصرُّفُ،
-
وإن ماتَ أحدُهُما أو جُنَّ أو أُغمِيَ عليهِ انفسخَتْ.