فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [المزارعة]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٢٥٥ إلى ٢٬٢٦١

  1. ١/١٧٥١/١٧٥

    العملُ في الأرضِ ببعضِ ما يخرُجُ منها إن كانَ البذْرُ من المالكِ سُميَ مُزارعةً، أو منَ العاملِ سُميَ مخابَرَةً، وهما باطلتانِ، إلا أن يكونَ بينَ النخيلِ بياضٌ وإن كَثُرَ، فتصحُّ المزارعةُ عليهِ تبَعاً للمساقاةِ على النخيلِ،

  2. وإن تفاوتَ المشروطُ في المساقاة والمزارعةِ، بشرط:

  3. ١ - أن يتحدَ العاملُ في الأرضِ والنخيلِ.

  4. ٢ - ويعسُرَ إفرادُ النخلِ بالسقي، والبياضِ بالعِمارةِ.

  5. ٣ - وأن يتقدمَ لفظُ المساقاةِ، فيقول: ساقَيْتُكَ وزارعْتُكَ.

  6. ٤ - وأن لا يُفْصَلَ بينهما.

  7. ولا تجوزُ المخابَرَةُ تَبَعاً للمساقاةِ.