فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوبُ زكاة الفطر وعلى من تلزم

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٣٦٩ إلى ١٬٣٧٦

  1. ١/١٠٧١/١٠٧

    تجبُ على كلِّ حرٍّ مسلمٍ، إذا وجدَ ما يؤديهِ في الفطرةِ فاضلاً عنْ قوتهِ وقوتِ من تلزمُهُ نفقتُهُ وكسوتُهُم ليلةَ العيدِ ويومَهُ، وعنْ دَيْنٍ ومسكنٍ وعبدٍ يحتاجهُ،

  2. فلوْ فضلَ بعضُ ما يؤديهِ لزمهُ إخراجهُ.

  3. ومنْ لزمتهُ فطرتُهُ لزمتهُ فطرةُ كلِّ منْ تلزمُهُ نفقتهُ، منْ زوجةٍ وقريبٍ ومملوكٍ، إنْ كانوا مسلمينَ ووجدَ ما يؤدي عنهم، لكنْ لا تلزمُهُ فطرةُ زوجةِ الأبِ المعْسرِ ومستولدتهِ،

  4. وإنْ لزمتْهُ نفقتُهُما. ومنْ لزمَهُ فطرةٌ ووجدَ بعضها بدأ بنفسهِ،

  5. ثمَّ زوجتهِ، ثمَّ ابنهِ الصغيرِ،

  6. ثمَّ أبيهِ، ثمَّ أمهِ،

  7. ثمَّ ابنهِ الكبيرِ، ولوْ تزوجَ مُعسرٌ بموسرةٍ أوْ بأمةٍ، لزمتْ سيدَ الأمةِ فِطرةٌ لأمتهِ،

  8. ولا تلزمُ الحرةَ فطرةُ نفسها، وقيلَ يلزمُها.