وجوبُ زكاة الفطر وعلى من تلزم
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٣٦٩ إلى ١٬٣٧٦
-
١/١٠٧١/١٠٧
تجبُ على كلِّ حرٍّ مسلمٍ، إذا وجدَ ما يؤديهِ في الفطرةِ فاضلاً عنْ قوتهِ وقوتِ من تلزمُهُ نفقتُهُ وكسوتُهُم ليلةَ العيدِ ويومَهُ، وعنْ دَيْنٍ ومسكنٍ وعبدٍ يحتاجهُ،
-
فلوْ فضلَ بعضُ ما يؤديهِ لزمهُ إخراجهُ.
-
ومنْ لزمتهُ فطرتُهُ لزمتهُ فطرةُ كلِّ منْ تلزمُهُ نفقتهُ، منْ زوجةٍ وقريبٍ ومملوكٍ، إنْ كانوا مسلمينَ ووجدَ ما يؤدي عنهم، لكنْ لا تلزمُهُ فطرةُ زوجةِ الأبِ المعْسرِ ومستولدتهِ،
-
وإنْ لزمتْهُ نفقتُهُما. ومنْ لزمَهُ فطرةٌ ووجدَ بعضها بدأ بنفسهِ،
-
ثمَّ زوجتهِ، ثمَّ ابنهِ الصغيرِ،
-
ثمَّ أبيهِ، ثمَّ أمهِ،
-
ثمَّ ابنهِ الكبيرِ، ولوْ تزوجَ مُعسرٌ بموسرةٍ أوْ بأمةٍ، لزمتْ سيدَ الأمةِ فِطرةٌ لأمتهِ،
-
ولا تلزمُ الحرةَ فطرةُ نفسها، وقيلَ يلزمُها.