فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابُ معاشرةِ الأزواج

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٧٣١ إلى ٢٬٧٣٣

  1. ١/٢٠٩١/٢٠٩

    يَجبُ على كلِّ واحدٍ منَ الزوجينِ المعاشرَة بالمعروفِ، وبَذْل ما يلزمُهُ منْ غيرِ مَطلٍ ولا إظهارِ كراهةٍ،

  2. ويَحرُمُ على الرجلِ أنْ يُسكِنَ زوجتينِ في مسكنٍ واحدٍ إلا برضاهما، ولهُ أنْ يَمنعها منَ الخروجِ منْ منزلهِ،

  3. فإنْ ماتَ لها قريبٌ استُحبَّ أن يأذنَ لها في الخروج.