بابُ معاشرةِ الأزواج
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٧٣١ إلى ٢٬٧٣٣
-
١/٢٠٩١/٢٠٩
يَجبُ على كلِّ واحدٍ منَ الزوجينِ المعاشرَة بالمعروفِ، وبَذْل ما يلزمُهُ منْ غيرِ مَطلٍ ولا إظهارِ كراهةٍ،
-
ويَحرُمُ على الرجلِ أنْ يُسكِنَ زوجتينِ في مسكنٍ واحدٍ إلا برضاهما، ولهُ أنْ يَمنعها منَ الخروجِ منْ منزلهِ،
-
فإنْ ماتَ لها قريبٌ استُحبَّ أن يأذنَ لها في الخروج.