فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستخلاف

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٨٧٣ إلى ٨٨١

  1. ١/٧٠١/٧٠

    ومتى قطعَ الإمامُ صلاتَهُ بحدَثٍ أوْ غيرهِ فلهُ استخلافُ من يتمُّهَا، بشرطِ صلاحيتهِ لإمامةِ هذهِ الصلاةِ،

  2. فإنْ فعلوا ركناً قبلَ الاستخلافِ امتنعَ الاستخلافُ،

  3. فإنْ كانَ الخليفةُ مأموماً جازَ استخلافُهُ مطلقاً، ويراعي المسبوقُ نظمَ الإمامِ،

  4. فإذا فَرَغَ منهُ قامَ وأشارَ ليفارقوهُ، أوْ ينتظروهُ وهوَ أفضلُ،

  5. وإنْ جهلَ نظمَ الإمامِ راقبهمْ،

  6. فإنْ هَمُّوا بالقيامِ قامَ وإلا قعدَ.

  7. وإنْ كان الخليفةُ غيرَ مأمومٍ جازَ في الأولى وفي الثالثةِ مِنَ الرباعيةِ، لا في الثانيةِ والرابعةِ،

  8. ولا تجبُ نيةُ الاقتداء بالخليفةِ، بلْ لهمْ أنْ يُتمُّوا فرادى،

  9. ولوْ قدَّمَ الإمامُ واحداً والقومُ آخرَ فمقدمُهُمْ أولى.