الاستخلاف
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٨٧٣ إلى ٨٨١
-
١/٧٠١/٧٠
ومتى قطعَ الإمامُ صلاتَهُ بحدَثٍ أوْ غيرهِ فلهُ استخلافُ من يتمُّهَا، بشرطِ صلاحيتهِ لإمامةِ هذهِ الصلاةِ،
-
فإنْ فعلوا ركناً قبلَ الاستخلافِ امتنعَ الاستخلافُ،
-
فإنْ كانَ الخليفةُ مأموماً جازَ استخلافُهُ مطلقاً، ويراعي المسبوقُ نظمَ الإمامِ،
-
فإذا فَرَغَ منهُ قامَ وأشارَ ليفارقوهُ، أوْ ينتظروهُ وهوَ أفضلُ،
-
وإنْ جهلَ نظمَ الإمامِ راقبهمْ،
-
فإنْ هَمُّوا بالقيامِ قامَ وإلا قعدَ.
-
وإنْ كان الخليفةُ غيرَ مأمومٍ جازَ في الأولى وفي الثالثةِ مِنَ الرباعيةِ، لا في الثانيةِ والرابعةِ،
-
ولا تجبُ نيةُ الاقتداء بالخليفةِ، بلْ لهمْ أنْ يُتمُّوا فرادى،
-
ولوْ قدَّمَ الإمامُ واحداً والقومُ آخرَ فمقدمُهُمْ أولى.