فصلٌ [في بيعِ الثمارِ]
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٠٠٤ إلى ٢٬٠٠٨
-
١/١٥٧١/١٥٧
بيعُ الثمرةِ وحدَها على الشجرةِ إنْ كانَ قبلَ بدوِّ الصلاحِ لم يجزْ إلا بشرطِ القطعِ،
-
وإنْ كانَ بعدَهُ جازَ مطلقاً، وبدوِّ الصلاحِ هوَ: أنْ يطيبَ أكلُهُ فيما لا يتلوَّنُ، أو يأخذَ بالتلوينِ فيما يتلوَّنُ.
-
وإن باعَ الشجرةَ وثمرتها جازَ منْ غيرِ شرطِ القطعِ، والزرعُ الأخضرُ كالثمرةِ قبلَ بدوِّ الصلاحِ، لا يجوزُ إلا بشرطِ القطعِ، وبعدَ اشتدادِ الحبِّ يجوزُ مطلقاً،
-
ولا يجوزُ بيعُ الحبِّ في سُنبلِهِ،
-
ولا الجوزِ واللوزِ والباقلا الأخضرِ في القشْرينِ.