فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصلٌ [في بيعِ الثمارِ]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٠٠٤ إلى ٢٬٠٠٨

  1. ١/١٥٧١/١٥٧

    بيعُ الثمرةِ وحدَها على الشجرةِ إنْ كانَ قبلَ بدوِّ الصلاحِ لم يجزْ إلا بشرطِ القطعِ،

  2. وإنْ كانَ بعدَهُ جازَ مطلقاً، وبدوِّ الصلاحِ هوَ: أنْ يطيبَ أكلُهُ فيما لا يتلوَّنُ، أو يأخذَ بالتلوينِ فيما يتلوَّنُ.

  3. وإن باعَ الشجرةَ وثمرتها جازَ منْ غيرِ شرطِ القطعِ، والزرعُ الأخضرُ كالثمرةِ قبلَ بدوِّ الصلاحِ، لا يجوزُ إلا بشرطِ القطعِ، وبعدَ اشتدادِ الحبِّ يجوزُ مطلقاً،

  4. ولا يجوزُ بيعُ الحبِّ في سُنبلِهِ،

  5. ولا الجوزِ واللوزِ والباقلا الأخضرِ في القشْرينِ.