فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعوذ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٥٥٩ إلى ٥٦٥

  1. ١/٤٧١/٤٧

    ويندب بعده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتعوذ في كل ركعة، وفي الأولى آكد، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والمفترض والمتنفل حتى الجنازة، ويُسرُّ به في السرِّية والجهرية. [الركن الثالث: قراءة الفاتحة] :

  2. ثم

  3. ١/٤٨١/٤٨

    يقرأ الفاتحة في كل ركعة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والبسملة آية منها ومن كل سورة غير براءة.

  4. ويجب ترتيبها وتواليها، فإن سكت فيها عمداً وطال، أو قصُر وقصد قَطْعَ القراءة، أو خللها بذكر أو قراءة من غيرها مما ليس من مصلحة الصلاة انقطعت قراءته، ويستأنفها.

  5. وإن كان من مصلحة الصلاة كتأمينه لتأمين إمامه، أو فَتْحِهِ عليه ذا غلط، أو سجوده لتلاوته ونحوها، أو سكت أو ذكر ناسياً لم تنقطع.

  6. ولو ترك منها حرفاً، أو تشديدة، أو أبدل حرفاً بحرف، لم تصح.

  7. وإذا قال: (وَلا الضَّالِّيِنَ) قال: آمين، سراً في السرية وجهراً في الجهرية، ويؤمِّن المأموم جهراً مقارناً لتأمين إمامه في الجهرية، ويؤمن ثانياً لفراغ فاتحته.