التحلل
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٧٧٨ إلى ١٬٧٧٩
-
١/١٤١١/١٤١
وللحجِّ تحللانِ أولٌ وثانٍ:
-
فالأولُ: يحصلُ باثنينِ منْ هذهِ الثلاثةِ أيها كانَ: إما حلقٌ ورميٌ، أوْ حلقٌ وطوافٌ، أوْ رميٌ وطوافٌ، فمتى فعلَ اثنينِ منها حصلَ التحللُ الأولُ، ويحلُّ بهِ جميعُ ما حرمَ عليهِ ما عدا النساءَ منْ وطءٍ وعقدِ نكاحٍ ومباشرةٍ.