فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التحلل

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٧٧٨ إلى ١٬٧٧٩

  1. ١/١٤١١/١٤١

    وللحجِّ تحللانِ أولٌ وثانٍ:

  2. فالأولُ: يحصلُ باثنينِ منْ هذهِ الثلاثةِ أيها كانَ: إما حلقٌ ورميٌ، أوْ حلقٌ وطوافٌ، أوْ رميٌ وطوافٌ، فمتى فعلَ اثنينِ منها حصلَ التحللُ الأولُ، ويحلُّ بهِ جميعُ ما حرمَ عليهِ ما عدا النساءَ منْ وطءٍ وعقدِ نكاحٍ ومباشرةٍ.