فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [الإيلاء]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٨٩٤ إلى ٢٬٨٩٨

  1. ١/٢١٩١/٢١٩

    الإيلاءُ حرامٌ، وهو أن يَحْلفَ الزوجُ باللهِ، أو بالطَّلاقِ، أو بالعِتقِ، أو بالتزامِ صومٍ، أو صلاةٍ، أو غيرِ ذلكَ يَميناً يَمْنعُ الجِماعَ في الفرجِ أكثرَ منْ أربعَةِ أشهُرٍ،

  2. فإذا حلَفَ كذلك صارَ مولِياً، فتُضْرَبُ لهُ مدَّةُ أرْبعةِ أشهُرٍ،

  3. فإذا انقضَتْ -ولمْ يُجامعْ فيها ولا مانعَ من جِهتِها-

  4. ١/٢٢٠١/٢٢٠

    فلها عقِبَ المُدَّةِ أن تُطالبهُ إمَّا بالطَّلاقِ أو بالوَطْءِ -إذا لمْ يكُنْ بهِ مانِعٌ يمنَعُهُ منَ الوَطْءِ- فإنْ جامعَ فذاكَ وإلا طلَّقَ عليهِ الحاكمُ،

  5. ومتى حلَفَ على أربعةِ أشهرٍ فما دونها، أو كانَ الزَّوجُ عِنِّيناً أو مجبوباً فليْسَ مُولِياً.