فصل [الإيلاء]
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٨٩٤ إلى ٢٬٨٩٨
-
١/٢١٩١/٢١٩
الإيلاءُ حرامٌ، وهو أن يَحْلفَ الزوجُ باللهِ، أو بالطَّلاقِ، أو بالعِتقِ، أو بالتزامِ صومٍ، أو صلاةٍ، أو غيرِ ذلكَ يَميناً يَمْنعُ الجِماعَ في الفرجِ أكثرَ منْ أربعَةِ أشهُرٍ،
-
فإذا حلَفَ كذلك صارَ مولِياً، فتُضْرَبُ لهُ مدَّةُ أرْبعةِ أشهُرٍ،
-
فإذا انقضَتْ -ولمْ يُجامعْ فيها ولا مانعَ من جِهتِها-
-
١/٢٢٠١/٢٢٠
فلها عقِبَ المُدَّةِ أن تُطالبهُ إمَّا بالطَّلاقِ أو بالوَطْءِ -إذا لمْ يكُنْ بهِ مانِعٌ يمنَعُهُ منَ الوَطْءِ- فإنْ جامعَ فذاكَ وإلا طلَّقَ عليهِ الحاكمُ،
-
ومتى حلَفَ على أربعةِ أشهرٍ فما دونها، أو كانَ الزَّوجُ عِنِّيناً أو مجبوباً فليْسَ مُولِياً.