فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشك في الوضوء

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٣٤ إلى ١٣٨

  1. ١/١٨١/١٨

    من تيقن حدثاً وشك في ارتفاعه فهو محدث،

  2. ومن تيقن طهراً وشك في ارتفاعه فهو متطهر.

  3. وإن تيقنهما وشك في السابق منهما،

  4. فإن لم يعرف ما كان قبلهما، أو عرفه وكان طهراً، وكان عادته تجديد الوضوء، لزمه الوضوء،

  5. فإن لم يكن عادته تجديد الوضوء، أو كان [ما قبله] حدثاً، فهو الآن متطهر.