فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٤ - الركن الرابع: الحلقُ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٧٦٧ إلى ١٬٧٧٢

  1. ١/١٤٠١/١٤٠

    فإذا فرغَ منَ الرمي ذبحَ هدْياً إنْ كانَ معهُ هديٌ، أوْ ضحَّى،

  2. ثمَّ يحلقُ الرجلُ جميعَ رأسهِ، هذا هوَ الأفضلُ، ولهُ أنْ يقتصرَ على ثلاثِ شعراتٍ منهُ أوْ تقصيرها، والأفضلُ في التقصيرِ قدْرُ أنملةٍ منْ جميعِ شعرهِ،

  3. وأما المرأةُ فالأفضلُ لها التقصيرُ على هذا الوجه.

  4. ويكونُ حالَ الحلقِ مستقبلَ القِبلةِ، ويبدأُُ الحالقُ بشقهِ الأيمنِ ويدفنُ شعرهُ.

  5. والحلقُ ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا بهِ، ويبقى محرماً إلى أن يأتي بهِ،

  6. ومنْ لا شعرَ لهُ أمرَّ الموسى على رأسهِ.