فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سببُ زكاةِ الفطرِ ومقدارها

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٣٧٧ إلى ١٬٣٨٥

  1. ١/١٠٧١/١٠٧

    سببُ الوجوبِ إدراكُ غروبِ الشمسِ ليلةَ الفطرِ،

  2. فلوْ ولِدَ لهُ ولدٌ، أوْ تزوجَ، أو اشترى قبلَ الغروبِ وماتَ

  3. ١/١٠٨١/١٠٨

    عقبَ الغروبِ لزمتْهُ فطرتهمْ،

  4. وإنْ وُجِدوا بعدَ الغروبِ لم تجب فطرتهم.

  5. ثمَّ الواجبُ صاعٌ عنْ كلِّ شخصٍ، وهوَ خمسةُ أرطالٍ وثلُث بغداديةٌ، وبالمصريِّ أربعةٌ ونصفٌ ورُبْعٌ وسبعُ أوقيةٍ، منَ الأقواتِ التي تجبُ فيها الزكاةُ منْ غالبِ قوتِ البلدِ، ويجزئ الأقِطُ واللبنُ لمنْ قوتُهمْ ذلكَ،

  6. فإنْ أخرجَ منْ أعلى قوتِ بلدهِ أجزأهُ، أوْ دونه فلا.

  7. ويجوزُ الإخراجُ في جميعِ رمضانَ، والأفضلُ يومَ العيدِ قبلَ الصلاةِ،

  8. ولا يجوزُ تأخيرها عنْ يومِ الفطرِ،

  9. فإنْ أخَّرَ عنهُ أثمَ ولزمهُ القضاءُ.