فصل [الأغسال المسنونة]
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٣١ إلى ٢٣٢
-
١/٢٤١/٢٤
يسن غسل الجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء،
-
ومن غسل الميت، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، وللإحرام، ولدخول مكة المشرفة، وللوقوف بعرفة، وللطواف والسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمشعر الحرام، وثلاثة لرمي الجمار أيام التشريق.