فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [ردُّ المبيعِ بالعيبِ]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٩٨٥ إلى ١٬٩٩٩

  1. ١/١٥٥١/١٥٥

    منْ علمَ بالسِّلعةِ عيباً لزمهُ أنْ يبينَهُ،

  2. فإنْ لمْ يُبَيِّنْ فقدْ غشَّ، والبيعُ صحيحٌ،

  3. فإذا اطَّلعَ المشتري على عيبٍ كانَ عندَ البائعِ فلهُ الردُّ.

  4. وضابطُهُ: ما نقصَ العينَ أو القيمةَ نُقصاناً يفوتُ بهِ غرضٌ صحيحٌ، والغالبُ في مثلِ ذلكَ المبيعِ عدمُهُ.

  5. فيُردُّ إنْ بانَ العبدُ خِصيَّاً، أوْ سارقاً، أوْ

  6. ١/١٥٦١/١٥٦

    يبولُ في الفراشِ وهوَ كبيرٌ،

  7. فلوِ اطلعَ على العيبِ بعدَ تلفِ المبيعِ تعيَّنَ الأرشُ، أوْ بعدَ زوالِ المِلكِ عنهُ، ببيعٍ أوْ غيرهِ لمْ يكنْ لهُ طلبُ الأرشِ الآنَ،

  8. فإنْ رجعَ إليهِ بعدَ ذلكَ فلهُ الردُّ.

  9. وإنْ حدثَ عندَ المشتري عيبٌ آخرُ، مثلُ أنْ يفتضَّ البِكْرَ، تعيَّنَ الأرشُ وامتنعَ الردُّ،

  10. فإنْ رضيَ البائعُ بالعيبِ لمْ يكنْ للمشتري طلبُ الأرشِ،

  11. فإنْ كانَ العيبُ الحادثُ لا يُعرفُ العيبُ القديمُ إلا بهِ، ككسرٍ البِطِّيخِ والبيضِ ونحوهما لمْ يمنعِ الردَّ،

  12. فإنْ زادَ على ما يمكنُ المعرفةُ بهِ فلا ردَّ.

  13. وشرْطُ الردِّ أنْ يكونَ على الفورِ، ويُشهِدَ في طريقهِ أنَّهُ فسخَ،

  14. فلوْ عرفَ العيبَ وهوَ يصلي، أوْ يأكلُ، أوْ يقضي حاجةً، أوْ ليلاً، فلهُ التأخيرُ إلى زوالِ العارضِ، بشرطِ تركِ الاستعمالِ والانتفاعِ،

  15. فإنْ أخَّرَ متمكناً، سقطَ الردُّ والأرشُ.