قيام الليل والتهجد
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٧٤٨ إلى ٧٥٧
-
١/٦١١/٦١
والنفل في الليل متأكدٌ وإن قلَّ، والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار، وأفضله السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداساً،
-
فإن قسمه نصفين فأفضله الأخير، أو أثلاثاً فالأوسط.
-
ويكره قيام كل الليل دائماً.
-
ويندب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين، وينوي التهجد عند نومه،
-
ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر.
-
ويسلم من كل ركعتين،
-
فإن جمع ركعات بتسليمة -أو تَطَوَّع بركعة- جاز. وله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثرت التشهدات، وله أن يقتصر على تشهد واحد في الأخيرة،
-
ولا يجوز في كل ركعة.
-
وإذا نوى عدداً فله الزيادة والنقص، بشرط أن يغير النية قبلهما،
-
فلو نوى أربعاً فسلَّم من ركعتين بنية النقص جاز، أو بلا نِيَّة عمداً بطلت، أو سهواً: أتم أربعاً وسجد للسهو.