فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل الجُعالةِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٣٠٠ إلى ٢٬٣٠٥

  1. ١/١٧٨١/١٧٨

    إذا قال: منْ بنى لي حائطاً فلهُ درهمٌ، أوْ منْ ردَّ لي آبقي فلهُ كذا، فهذهِ جَعَالةٌ يُغتفرُ فيها جهالةُ العملِ دونَ جهالةِ العِوَضِ،

  2. فمنْ بنى، أوْ ردَّ إليهِ الآبِقَ -ولوْ جماعةً- استحقَّ الجُعلَ.

  3. ومنْ عملَ بلا شرطٍ لمْ يستحقَّ شيئاً،

  4. فلوْ دفعَ ثوباً لغسَّالٍ فقالَ: اغسلْهُ، ولمْ يسمِّ لهُ أجرةً، فغسلَهُ لمْ يستحقَّ شيئاً،

  5. فإنْ قالَ: شرطْتَ لي عِوضاً فأنكرَ، فالقولُ قولُ المُنكِرِ.

  6. ولكلٍّ منهما فسخُها، لكنْ إنْ فسخَ صاحبُ العملِ بعدَ الشروعِ لزمهُ قسطُهُ منَ العِوضِ، وفيما سوى ذلك لا شيءَ للعاملِ.