Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي اسْتِئْمَانِ الْكَافِرِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2029 to 2040

  1. 4/1684/168

    وَقِيلَ لَهُ إنْ أَقْمَتْ سَنَةً وَضَعْنَا عَلَيْك الْجِزْيَةَ فَإِنْ مَكَثَ سَنَةً فَهُوَ ذِمِّيٌّ

  2. 4/1694/169

    وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ فِي حَوْلِ الْمُكْثِ إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِهَا مِنْهُ فِيهِ وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ

  3. 4/1714/171

    وَتَحْرُمُ غِيبَتُهُ كَالْمُسْلِمِ

  4. وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْحَوْلِ مُنِعَ كَمَا لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ أَوْ صَارَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ لَا عَكْسُهُ

  5. 4/1724/172

    فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِمْ حَلَّ دَمُهُ

  6. فَإِنْ تَرَكَ وَدِيعَةً عِنْدَ مَعْصُومٍ أَوْ دَيْنًا فَأُسِرَ أَوْ ظُهِرَ عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهُ أَوْ قَتَلُوهُ سَقَطَ دَيْنُهُ وَصَارَ مَالُهُ فَيْئًا

  7. 4/1734/173

    وَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ فَقَطْ فَدِيَتُهُ وَقَرْضُهُ وَوَدِيعَتُهُ لِوَرَثَتِهِ حَرْبِيٌّ هُنَا لَهُ ثَمَّةَ عِرْسٌ وَأَوْلَادٌ وَوَدِيعَةٌ مَعَ مَعْصُومٍ وَغَيْرِهِ فَأَسْلَمَ

  8. ثُمَّ ظَهْرَنَا عَلَيْهِمْ فَكُلُّهُ فَيْءٌ

  9. وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ فَجَاءَ فَظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَطِفْلُهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَوَدِيعَتُهُ مَعَ مَعْصُومٍ لَهُ وَغَيْرُهُ فَيْءٌ وَلِلْإِمَامِ أَخْذُ دِيَةِ مُسْلِمٍ لَا وَلِيَّ لَهُ

  10. 4/1744/174

    وَمُسْتَأْمَنٍ أَسْلَمَ هُنَا مِنْ عَاقِلَةِ قَاتِلِهِ خَطَأً وَفِي الْعَمْدِ لَهُ الْقَتْلُ أَوْ الدِّيَةُ لَا الْعَفْوُ حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ أَوْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَوَدٌ الْتَجَأَ بِالْحَرَمِ لَا يُقْتَلُ بَلْ يُحْبَسُ عِنْدَ الْغَدَاءِ لِيَخْرُجَ فَيُقْتَلَ لَا تَصِيرُ دَارُ الْإِسْلَامِ دَارَ حَرْبٍ إلَّا بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَبِاتِّصَالِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ، وَبِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ آمِنًا بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ

  11. 4/1754/175

    وَدَارُ الْحَرْبِ تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِيهَا

  12. وَإِنْ بَقِيَ فِيهَا كَافِرٌ أَصْلِيٌّ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ