فَصْلٌ فِي اسْتِئْمَانِ الْكَافِرِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2029 to 2040
-
4/1684/168
وَقِيلَ لَهُ إنْ أَقْمَتْ سَنَةً وَضَعْنَا عَلَيْك الْجِزْيَةَ فَإِنْ مَكَثَ سَنَةً فَهُوَ ذِمِّيٌّ
-
4/1694/169
وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ فِي حَوْلِ الْمُكْثِ إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِهَا مِنْهُ فِيهِ وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ
-
4/1714/171
وَتَحْرُمُ غِيبَتُهُ كَالْمُسْلِمِ
-
وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْحَوْلِ مُنِعَ كَمَا لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ أَوْ صَارَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ لَا عَكْسُهُ
-
4/1724/172
فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِمْ حَلَّ دَمُهُ
-
فَإِنْ تَرَكَ وَدِيعَةً عِنْدَ مَعْصُومٍ أَوْ دَيْنًا فَأُسِرَ أَوْ ظُهِرَ عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهُ أَوْ قَتَلُوهُ سَقَطَ دَيْنُهُ وَصَارَ مَالُهُ فَيْئًا
-
4/1734/173
وَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ فَقَطْ فَدِيَتُهُ وَقَرْضُهُ وَوَدِيعَتُهُ لِوَرَثَتِهِ حَرْبِيٌّ هُنَا لَهُ ثَمَّةَ عِرْسٌ وَأَوْلَادٌ وَوَدِيعَةٌ مَعَ مَعْصُومٍ وَغَيْرِهِ فَأَسْلَمَ
-
ثُمَّ ظَهْرَنَا عَلَيْهِمْ فَكُلُّهُ فَيْءٌ
-
وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ فَجَاءَ فَظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَطِفْلُهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَوَدِيعَتُهُ مَعَ مَعْصُومٍ لَهُ وَغَيْرُهُ فَيْءٌ وَلِلْإِمَامِ أَخْذُ دِيَةِ مُسْلِمٍ لَا وَلِيَّ لَهُ
-
4/1744/174
وَمُسْتَأْمَنٍ أَسْلَمَ هُنَا مِنْ عَاقِلَةِ قَاتِلِهِ خَطَأً وَفِي الْعَمْدِ لَهُ الْقَتْلُ أَوْ الدِّيَةُ لَا الْعَفْوُ حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ أَوْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَوَدٌ الْتَجَأَ بِالْحَرَمِ لَا يُقْتَلُ بَلْ يُحْبَسُ عِنْدَ الْغَدَاءِ لِيَخْرُجَ فَيُقْتَلَ لَا تَصِيرُ دَارُ الْإِسْلَامِ دَارَ حَرْبٍ إلَّا بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَبِاتِّصَالِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ، وَبِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ آمِنًا بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ
-
4/1754/175
وَدَارُ الْحَرْبِ تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِيهَا
-
وَإِنْ بَقِيَ فِيهَا كَافِرٌ أَصْلِيٌّ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ