بَابُ الِاعْتِكَافِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 800 to 814
-
2/4402/440
هُوَ لَبْثٌ ذَكَرٍ مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَوْ امْرَأَةٍ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا بِنِيَّةٍ وَهُوَ وَاجِبُ النَّذْرِ وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَزْمِنَةِ
-
2/4422/442
وَشُرِطَ الصَّوْمُ الْأَوَّلِ فَقَطْ
-
فَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ لَمْ يَصِحَّ
-
بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَ يُدْخِلُ اللَّيْلَ تَبَعًا وَ الشَّرْطَ وُجُودِهِ لَا إيجَادِهِ
-
2/4432/443
فَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَزِمَهُ وَأَجْزَأَهُ عَنْ صَوْمِ الِاعْتِكَافِ
-
وَإِنْ لَمْ يَعْتَكِفْ قَضَى شَهْرًا بِصَوْمٍ مَقْصُودٍ وَأَقَلُّهُ نَفْلًا سَاعَةٌ
-
2/4442/444
فَلَوْ شَرَعَ فِي نَفْلِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ عَلَى الظَّاهِرِ
-
وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الزَّوَالِ وَمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ خَرَجَ فِي وَقْتٍ يُدْرِكُهَا
-
2/4472/447
فَلَوْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ وَبِعُذْرٍ يَغْلِبُ وُقُوعُهُ لَا وَخُصَّ بِأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَعَقْدٍ احْتَاجَ إلَيْهِ كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ
-
2/4492/449
وَكُرِهَ إحْضَارُ مَبِيعٍ فِيهِ وَصَمْتٌ وَتَكَلُّمٌ إلَّا بِخَيْرٍ كَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَحَدِيثٍ وَعِلْمٍ
-
2/4502/450
وَبَطَلَ بِوَطْءٍ فِي فَرْجٍ
-
وَلَوْ لَيْلًا أَوْ نَاسِيًا وَبِإِنْزَالٍ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ
-
وَلَزِمَهُ اللَّيَالِي بِنَذْرِهِ اعْتِكَافُ أَيَّامٍ وِلَاءً كَعَكْسِهِ
-
2/4512/451
فَلَوْ نَوَى فِي الْأَيَّامِ النَّهَارَ خَاصَّةً صَحَّتْ نِيَّتُهُ
-
وَإِنْ نَوَى بِهَا اللَّيَالِيَ لَا كَمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ وَنَوَى النَّهَارَ خَاصَّةً أَوْ عَكْسَهُ