كِتَابُ الْإِجَارَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 3425 to 3454
-
6/46/4
تَمْلِيكُ نَفْعٍ بِعِوَضٍ
-
وَكُلُّ مَا صَلُحَ ثَمَنًا صَلُحَ أُجْرَةً وَتَنْعَقِدُ بِأَعَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا بِكَذَا أَوْ وَهَبْتُكَ مَنَافِعَهَا وَيُعْلَمُ النَّفْعُ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ كَالسُّكْنَى وَالزِّرَاعَةِ مُدَّةَ كَذَا وَلَمْ تَزِدْ فِي الْأَوْقَافِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ
-
6/76/7
فَلَوْ آجَرَهَا الْمُتَوَلِّي أَكْثَرَ لَمْ تَصِحَّ وَالْعَمَلِ كَالصِّيَاغَةِ وَالصِّبْغِ وَالْخِيَاطَةِ وَبِالْإِشَارَةِ كَنَقْلِ هَذَا الطَّعَامِ إلَى كَذَا وَالْأَجْرَ لَا يَلْزَمُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ بَلْ بِتَعْجِيلِهِ أَوْ شَرْطِهِ فِي الْإِجَارَةِ أَوْ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ
-
6/116/11
فَيَجِبُ الْأَجْرُ لِدَارٍ قُبِضَتْ وَلَمْ تُسْكَنْ إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً، أَمَّا فِي الْفَاسِدَةِ فَلَا إلَّا بِحَقِيقَةِ الِانْتِفَاعِ وَيَسْقُطُ الْأَجْرُ بِالْغَصْبِ إلَّا إذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُ الْغَاصِبِ بِشَفَاعَةٍ أَوْ حِمَايَةٍ
-
6/126/12
وَلَوْ أَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُؤَجِّرُ
-
وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بِحُكْمِ الْحَالِ
-
6/136/13
وَلَا يَعْتِقُ قَرِيبُ الْمُؤَجِّرِ لَوْ كَانَ أُجْرَةً
-
فَلَوْ سَلَّمَهُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِامْتِنَاعُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَقْتٌ يُرْغَبُ فِيهَا لِأَجْلِهِ،
-
فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَقْتٌ كَذَلِكَ خُيِّرَ فِي قَبْضِ الْبَاقِي وَلِلْمُؤَجِّرِ طَلَبُ الْأَجْرِ لِلدَّارِ وَالْأَرْضِ وَلِلدَّابَّةِ كُلَّ مَرْحَلَةٍ وَنَحْوِهَا إذَا فَرَغَ وَسَلَّمَهُ
-
6/156/15
وَإِنْ عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ نَعَمْ لَوْ سُرِقَ ثَوْبٌ خَاطَهُ الْخَيَّاطُ بِأَجْرٍ فَفَتَقَهُ رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ رَبُّ الثَّوْبِ فَلَا أَجْرَ لَهُ
-
وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِعَادَةِ،
-
وَإِنْ كَانَ الْخَيَّاطُ هُوَ الْفَاتِقُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَلِلْخُبْزِ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ التَّنُّورِ
-
فَإِنْ احْتَرَقَ بَعْدَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ
-
6/166/16
وَلَا غُرْمَ وَلَوْ قَبْلَهُ لَا أَجْرَ لَهُ وَيَغْرَمُ
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخُبْزُ فِيهِ فَاحْتَرَقَ
-
فَلَا أَجْرَ وَلَا ضَمَانَ
-
وَإِنْ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ
-
وَإِنْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ دَقِيقًا فَلَا أَجْرَ وَلِلطَّبْخِ بَعْدَ الْغَرْفِ
-
6/176/17
فَإِنْ أَفْسَدَهُ الطَّبَّاخُ أَوْ أَحْرَقَهُ أَوْ لَمْ يُنْضِجْهُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلِ اللَّبِنِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ
-
وَمَنْ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ حَبَسَهَا لِأَجْلِ الْأَجْرِ إذَا كَانَ حَالًّا أَمَّا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَا
-
6/186/18
فَإِنْ حُبِسَ فَضَاعَ فَلَا أَجْرَ وَلَا ضَمَانَ
-
وَمَنْ لَا أَثَرَ لِعَمَلِهِ كَالْحَمَّالِ عَلَى ظَهْرٍ وَالْمَلَّاحِ لَا يَحْبِسُ
-
فَإِنْ حَبَسَ ضَمِنَ ضَمَانَ الْغَصْبِ وَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا مَحْمُولَةً وَلَهُ الْأَجْرُ،
-
وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مَحْمُولَةٍ وَلَا أَجْرَ
-
وَإِذَا شَرَطَ عَمَلَهُ بِنَفْسِهِ لَا يَسْتَعْمِلُ غَيْرَهُ إلَّا الظِّئْرَ فَلَهَا اسْتِعْمَالُ غَيْرِهَا
-
وَإِنْ أَطْلَقَ كَانَ لَهُ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ إطْلَاقٌ اسْتَأْجَرَهُ لِيَأْتِيَ بِعِيَالِهِ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ فَجَاءَ بِمَنْ بَقِيَ فَلَهُ أَجْرُهُ بِحِسَابِهِ لَوْ كَانُوا مَعْلُومِينَ
-
6/196/19
وَإِلَّا فَكُلُّهُ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِإِيصَالٍ قِطٍّ أَوْ زَادٍ إلَى زَيْدٍ، إنْ رَدَّهُ لِمَوْتِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ لَا شَيْءَ لَهُ
-
6/206/20
فَإِذَا دَفَعَ الْقِطَّ إلَى وَرَثَتِهِ أَوْ مَنْ يُسَلَّمُ إلَيْهِ إذَا حَضَرَ وَجَبَ الْأَجْرُ بِالذَّهَابِ
-
وَإِنْ وَجَدَهُ وَلَمْ يُوَصِّلْهُ إلَيْهِ لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ مُتَوَلِّي أَرْضِ الْوَقْفِ آجَرَهَا تَمَامُ أَجْرِ الْمِثْلِ يُفْتَى بِالضَّمَانِ فِي غَصْبِ عَقَارِ الْوَقْفِ وَغَصْبِ مَنَافِعِهِ،
-
6/216/21
وَكَذَا يُفْتَى بِكُلِّ مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْوَقْفِ مَاتَ الْآجِرُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فَالْمُسْتَأْجِرُ أَحَقُّ بِالْمُسْتَأْجَرِ مِنْ غُرَمَائِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ بِخِلَافِ الرَّهْنِ