Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الصَّوْمِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 741 to 757

  1. 2/3702/370

    هُوَ إمْسَاكٌ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ مَعَ النِّيَّةِ وَسَبَبُ صَوْمِ رَمَضَانَ شُهُودُ جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ

  2. 2/3732/373

    وَهُوَ فَرْضٌ كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءً وَ قَضَاءً وَ الْكَفَّارَاتِ وَوَاجِبٌ كَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ، وَ الْمُطْلَقِ

  3. 2/3742/374

    وَقِيلَ هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْأَظْهَرِ وَنَفْلٌ كَغَيْرِهِمَا

  4. 2/3772/377

    فَيَصِحُّ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَالنَّفَلِ بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ إلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى لَا عِنْدَهَا وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ نَفْلٍ وَبِخَطَأٍ فِي وَصْفٍ فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ إلَّا مِنْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ بَلْ يَقَعُ عَمَّا نَوَى عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ يَقَعُ عَنْ وَاجِبٍ نَوَاهُ

  5. 2/3792/379

    وَلَوْ صَامَ مُقِيمٌ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ لِجَهْلِهِ بِهِ فَهُوَ عَنْهُ وَيَحْتَاجُ صَوْمُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ إلَى نِيَّةٍ وَالشَّرْطُ لِلْبَاقِي تَبْيِيتُ النِّيَّةِ وَتَعْيِينُهَا وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ إلَّا نَفْلًا

  6. 2/3812/381

    وَلَوْ صَامَهُ لِوَاجِبٍ آخَرَ كُرِهَ وَيَقَعُ عَنْهُ فِي الْأَصَحِّ إنْ لَمْ تَظْهَرْ رَمَضَانِيَّتُهُ وَإِلَّا فَعَنْهُ وَالتَّنَفُّلُ فِيهِ أَحَبُّ إنْ وَافَقَ صَوْمًا يَعْتَادُهُ وَإِلَّا يَصُومُهُ الْخَوَاصُّ وَيُفْطِرُ

  7. 2/3832/383

    وَكُلُّ مَنْ عَلِمَ كَيْفِيَّةَ صَوْمِ الشَّكِّ فَهُوَ مِنْ الْخَوَاصِّ وَإِلَّا فَمِنْ الْعَوَامّ، وَالنِّيَّةُ أَنْ يَنْوِيَ التَّطَوُّعَ مَنْ لَا يَعْتَادُ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

  8. وَلَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَعَنْهُ وَلَيْسَ بِصَائِمٍ لَوْ نَوَى أَنْ يَصُومَ غَدًا إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَوْ نَوَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ غَدَاءً فَهُوَ صَائِمٌ وَإِلَّا فَمُفْطِرٌ وَيَصِيرُ صَائِمًا مَعَ الْكَرَاهَةِ لَوْ نَوَى إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَعَنْهُ وَإِلَّا فَعَنْ وَاجِبٍ آخَرَ

  9. وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنَا صَائِمٌ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ

  10. 2/3842/384

    فَإِنْ ظَهَرَ رَمَضَانِيَّتُهُ فَعَنْهُ وَإِلَّا فَنَفْلٌ فِيهِمَا غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْقَضَاءِ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ أَوْ الْفِطْرِ وَرُدَّ قَوْلُهُ صَامَ

  11. فَإِنْ أَفْطَرَ قَضَى فَقَطْ وَاخْتَلَفَ فِيمَا إذَا أَفْطَرَ قَبْلَ الرَّدِّ

  12. وَالرَّاجِحُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَقُبِلَ بِلَا دَعْوَى وَ لَفْظِ أَشْهَدُ لِلصَّوْمِ مَعَ عِلَّةٍ كَغَيْمٍ خَبَرُ عَدْلٍ

  13. 2/3852/385

    وَلَوْ قِنًّا أَوْ أُنْثَى أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ تَابَ

  14. 2/3862/386

    وَشَرْطٌ لِلْفِطْرِ نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَفْظُ أَشْهَدُ لَا الدَّعْوَى

  15. وَلَوْ كَانُوا بِبَلْدَةٍ لَا حَاكِمَ فِيهَا صَامُوا بِقَوْلِ ثِقَةٍ وَأَفْطَرُوا بِإِخْبَارِ عَدْلَيْنِ لِلضَّرُورَةِ وَبِلَا عِلَّةٍ بِخَبَرِهِمْ وَهُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِعَدَدٍ شَهِدُوا أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ قَاضِي مِصْرَ كَذَا شَاهِدَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ

  16. 2/3902/390

    وَقَضَى بِهِ وَوَجَدَ اسْتِجْمَاعَ شَرَائِطِ الدَّعْوَى قَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَبَعْدَ صَوْمِ ثَلَاثِينَ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ حَلَّ الْفِطْرُ وَبِقَوْلِ عَدْلٍ لَا وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ وَاخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عَلَى الْمَذْهَبِ

  17. 2/3942/394

    فَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ