كِتَابُ الْبُيُوعِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2289 to 2313
-
4/5014/501
هُوَ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ مَخْصُوصٍ وَيَكُونُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، أَمَّا الْقَوْلُ فَالْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَالْإِيجَابُ مَا يُذْكَرُ أَوَّلًا مِنْ كَلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
-
4/5104/510
وَهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ لَفْظَيْنِ يُنْبِئَانِ عَنْ مَعْنَى التَّمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ مَاضِيَيْنِ
-
4/5114/511
وَلَا يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إلَى نِيَّةٍ
-
بِخِلَافِ الثَّانِي وَيَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى عُضْوٍ يَصِحُّ إضَافَةُ الْعِتْقِ إلَيْهِ وَإِلَّا لَا وَقَدْ فَعَلْتُ وَنَعَمْ وَهَاتِ الثَّمَنَ قَبُولٌ
-
4/5124/512
وَلَا يَتَوَقَّفُ شَطْرُ الْعَقْدِ فِيهِ عَلَى قَبُولِ غَائِبٍ اتِّفَاقًا كَمَا فِي النِّكَاحِ عَلَى الْأَظْهَرِ
-
4/5134/513
وَأَمَّا الْفِعْلُ فَالتَّعَاطِي فِي خَسِيسٍ وَنَفِيسٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ مَعَهُ بِعَدَمِ الرِّضَا
-
4/5154/515
وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ الْإِعْطَاءِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي بَيْعِ الْأَبِ مِنْ طِفْلِهِ وَشِرَائِهِ مِنْهُ
-
4/5254/525
وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخَرِ كُلُّ الْمَبِيعِ بِكُلِّ الثَّمَنِ، أَوْ تَرَكَ إلَّا إذَا بَيَّنَ ثَمَنَ كُلٍّ وَمَا لَمْ يُقْبَلْ بَطَلَ الْإِيجَابُ إنْ رَجَعَ الْمُوجِبُ أَوْ قَامَ أَحَدُهُمَا عَنْ مَجْلِسِهِ
-
4/5284/528
وَإِذَا وُجِدَا لَزِمَ الْبَيْعُ
-
4/5294/529
وَشُرِطَ لِصِحَّتِهِ مَعْرِفَةُ قَدْرِ وَوَصْفُ ثَمَنٍ غَيْرِ مُشَارٍ لَا مُشَارٍ إلَيْهِ
-
4/5314/531
وَصَحَّ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ إلَى مَعْلُومٍ
-
4/5354/535
بِخِلَافِ جِنْسِهِ وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا قَدْرٌ وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَلِلْمُشْتَرِي أَجَلُ سَنَةٍ ثَانِيَةٍ لِمَنْعِ الْبَائِعِ السِّلْعَةَ سَنَةَ الْأَجَلِ وَيَنْصَرِفُ مُطْلَقُهُ إلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ
-
4/5364/536
وَإِنْ اخْتَلَفَتْ النُّقُودُ مَالِيَّةً فَسَدَ الْعَقْدُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي رَوَاجِهَا
-
4/5384/538
وَصَحَّ بَيْعُ الطَّعَامِ كَيْلًا وَجُزَافًا إذَا كَانَ
-
بِخِلَافِ جِنْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَوْ كَانَ بِجِنْسِهِ وَهُوَ دُونَ نِصْفِ صَاعٍ وَبِإِنَاءٍ وَحَجَرٍ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ النُّقْصَانَ وَ التَّفَتُّتَ
-
4/5394/539
وَفِي صَاعٌ فِي بَيْعِ صُبْرَةٍ كُلُّ صَاعٍ بِكَذَا وَفِي الْكُلِّ إنْ سَمَّى جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا
-
4/5404/540
وَفَسَدَ فِي الْكُلِّ فِي بَيْعِ ثَلَّةٍ وَثَوْبٍ كُلُّ شَاةٍ أَوْ ذِرَاعٍ بِكَذَا
-
4/5414/541
وَكَذَا فِي كُلِّ مَعْدُودٍ مُتَفَاوِتٍ
-
4/5424/542
وَإِنْ بَاعَ صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهِيَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أَخَذَ الْأَقَلَّ بِحِصَّتِهِ أَوْ فَسَخَ وَمَا زَادَ لِلْبَائِعِ
-
4/5434/543
وَإِنْ بَاعَ الْمَذْرُوعَ مِثْلَهُ أَخَذَ الْأَقَلَّ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرَكَ وَالْأَكْثَرَ بِلَا خِيَارٍ لِلْبَائِعِ
-
4/5444/544
وَإِنْ قَالَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَخَذَ الْأَقَلَّ بِحِصَّتِهِ أَوْ تَرَكَ
-
وَكَذَا الْأَكْثَرَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ فَسَخَ وَقَدْ بِيعَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ لَا أَسْهُمٍ اشْتَرَى عَدَدًا مِنْ قِيَمِيٍّ عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَنَقَصَ أَوْ زَادَ فَسَدَ كَمَا لَوْ بَاعَ عِدْلًا أَوْ غَنَمًا وَاسْتَثْنَى وَاحِدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ
-
4/5454/545
وَلَوْ بِعَيْنِهِ جَازَ
-
وَلَوْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلٍّ مِنْ الْقِيَمِيِّ صَحَّ بِقَدْرِهِ وَخُيِّرَ
-
4/5464/546
وَإِنْ زَادَ فَسَدَ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَخَذَهُ بِعَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ وَ نِصْفٍ بِلَا خِيَارٍ وَبِتِسْعَةٍ فِي تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ بِخِيَارٍ