Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْبُيُوعِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2289 to 2313

  1. 4/5014/501

    هُوَ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ مَخْصُوصٍ وَيَكُونُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، أَمَّا الْقَوْلُ فَالْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَالْإِيجَابُ مَا يُذْكَرُ أَوَّلًا مِنْ كَلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

  2. 4/5104/510

    وَهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ لَفْظَيْنِ يُنْبِئَانِ عَنْ مَعْنَى التَّمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ مَاضِيَيْنِ

  3. 4/5114/511

    وَلَا يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إلَى نِيَّةٍ

  4. بِخِلَافِ الثَّانِي وَيَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى عُضْوٍ يَصِحُّ إضَافَةُ الْعِتْقِ إلَيْهِ وَإِلَّا لَا وَقَدْ فَعَلْتُ وَنَعَمْ وَهَاتِ الثَّمَنَ قَبُولٌ

  5. 4/5124/512

    وَلَا يَتَوَقَّفُ شَطْرُ الْعَقْدِ فِيهِ عَلَى قَبُولِ غَائِبٍ اتِّفَاقًا كَمَا فِي النِّكَاحِ عَلَى الْأَظْهَرِ

  6. 4/5134/513

    وَأَمَّا الْفِعْلُ فَالتَّعَاطِي فِي خَسِيسٍ وَنَفِيسٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ مَعَهُ بِعَدَمِ الرِّضَا

  7. 4/5154/515

    وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ الْإِعْطَاءِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي بَيْعِ الْأَبِ مِنْ طِفْلِهِ وَشِرَائِهِ مِنْهُ

  8. 4/5254/525

    وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخَرِ كُلُّ الْمَبِيعِ بِكُلِّ الثَّمَنِ، أَوْ تَرَكَ إلَّا إذَا بَيَّنَ ثَمَنَ كُلٍّ وَمَا لَمْ يُقْبَلْ بَطَلَ الْإِيجَابُ إنْ رَجَعَ الْمُوجِبُ أَوْ قَامَ أَحَدُهُمَا عَنْ مَجْلِسِهِ

  9. 4/5284/528

    وَإِذَا وُجِدَا لَزِمَ الْبَيْعُ

  10. 4/5294/529

    وَشُرِطَ لِصِحَّتِهِ مَعْرِفَةُ قَدْرِ وَوَصْفُ ثَمَنٍ غَيْرِ مُشَارٍ لَا مُشَارٍ إلَيْهِ

  11. 4/5314/531

    وَصَحَّ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ إلَى مَعْلُومٍ

  12. 4/5354/535

    بِخِلَافِ جِنْسِهِ وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا قَدْرٌ وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَلِلْمُشْتَرِي أَجَلُ سَنَةٍ ثَانِيَةٍ لِمَنْعِ الْبَائِعِ السِّلْعَةَ سَنَةَ الْأَجَلِ وَيَنْصَرِفُ مُطْلَقُهُ إلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ

  13. 4/5364/536

    وَإِنْ اخْتَلَفَتْ النُّقُودُ مَالِيَّةً فَسَدَ الْعَقْدُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي رَوَاجِهَا

  14. 4/5384/538

    وَصَحَّ بَيْعُ الطَّعَامِ كَيْلًا وَجُزَافًا إذَا كَانَ

  15. بِخِلَافِ جِنْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَوْ كَانَ بِجِنْسِهِ وَهُوَ دُونَ نِصْفِ صَاعٍ وَبِإِنَاءٍ وَحَجَرٍ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ النُّقْصَانَ وَ التَّفَتُّتَ

  16. 4/5394/539

    وَفِي صَاعٌ فِي بَيْعِ صُبْرَةٍ كُلُّ صَاعٍ بِكَذَا وَفِي الْكُلِّ إنْ سَمَّى جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا

  17. 4/5404/540

    وَفَسَدَ فِي الْكُلِّ فِي بَيْعِ ثَلَّةٍ وَثَوْبٍ كُلُّ شَاةٍ أَوْ ذِرَاعٍ بِكَذَا

  18. 4/5414/541

    وَكَذَا فِي كُلِّ مَعْدُودٍ مُتَفَاوِتٍ

  19. 4/5424/542

    وَإِنْ بَاعَ صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهِيَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أَخَذَ الْأَقَلَّ بِحِصَّتِهِ أَوْ فَسَخَ وَمَا زَادَ لِلْبَائِعِ

  20. 4/5434/543

    وَإِنْ بَاعَ الْمَذْرُوعَ مِثْلَهُ أَخَذَ الْأَقَلَّ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرَكَ وَالْأَكْثَرَ بِلَا خِيَارٍ لِلْبَائِعِ

  21. 4/5444/544

    وَإِنْ قَالَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَخَذَ الْأَقَلَّ بِحِصَّتِهِ أَوْ تَرَكَ

  22. وَكَذَا الْأَكْثَرَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ فَسَخَ وَقَدْ بِيعَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ لَا أَسْهُمٍ اشْتَرَى عَدَدًا مِنْ قِيَمِيٍّ عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَنَقَصَ أَوْ زَادَ فَسَدَ كَمَا لَوْ بَاعَ عِدْلًا أَوْ غَنَمًا وَاسْتَثْنَى وَاحِدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ

  23. 4/5454/545

    وَلَوْ بِعَيْنِهِ جَازَ

  24. وَلَوْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلٍّ مِنْ الْقِيَمِيِّ صَحَّ بِقَدْرِهِ وَخُيِّرَ

  25. 4/5464/546

    وَإِنْ زَادَ فَسَدَ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَخَذَهُ بِعَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ وَ نِصْفٍ بِلَا خِيَارٍ وَبِتِسْعَةٍ فِي تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ بِخِيَارٍ