Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 4185 to 4201

  1. 6/5206/520

    رَهَنَ عَصِيرًا قِيمَتُهُ عَشَرَةً بِعَشَرَةٍ فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ وَهُوَ يُسَاوِي الْعَشَرَةَ فَهُوَ رَهْنٌ بِعَشَرَةٍ

  2. وَلَوْ رَهَنَ شَاةً قِيمَتُهَا عَشَرَةً بِعَشَرَةٍ فَمَاتَتْ فَدُبِغَ جِلْدُهَا بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَهُوَ يُسَاوِي دِرْهَمًا فَهُوَ رَهْنٌ بِهِ،

  3. 6/5216/521

    بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَتْ الشَّاةُ الْمَبِيعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَدُبِغَ جِلْدُهَا

  4. وَلَوْ أَبَقَ عَبْدُ الرَّهْنِ وَجُعِلَ بِالدَّيْنِ ثُمَّ عَادَ يَعُودُ الدَّيْنُ وَالرَّهْنُ وَنَمَاءُ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ وَهُوَ رَهْنٌ مَعَ الْأَصْلِ

  5. بِخِلَافِ مَا هُوَ بَدَلٌ عَنْ الْمَنْفَعَةِ كَالْكَسْبِ وَالْأُجْرَةِ فَإِنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي الرَّهْنِ وَتَكُونُ لِلرَّاهِنِ

  6. وَإِذَا هَلَكَ النَّمَاءُ هَلَكَ مَجَّانًا

  7. وَإِذَا بَقِيَ بَعْدَ هَلَاكِ الْأَصْلِ فَكَّ بِحِصَّتِهِ وَيُقْسَمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْفِكَاكِ وَقِيمَةُ الْأَصْلِ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ حِصَّةُ الْأَصْلِ وَفَكِّ النَّمَاءِ بِحِصَّتِهِ

  8. 6/5226/522

    وَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي أَكْلِ الزَّوَائِدِ فَأَكَلَهَا

  9. فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

  10. وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ

  11. 6/5236/523

    وَإِنْ لَمْ يَفْتَكَّ الرَّهْنَ حَتَّى لَوْ هَلَكَ قُسِّمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ النَّمَاءِ الَّتِي أَكَلَهَا الْمُرْتَهِنُ وَعَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ، فَمَا أَصَابَ الْأَصْلَ سَقَطَ وَمَا أَصَابَ الزِّيَادَةَ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَّاهِنِ وَالزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ تَصِحُّ وَفِي الدَّيْنِ لَا

  12. 6/5246/524

    فَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا بِأَلْفٍ فَدَفَعَ عَبْدًا آخَرَ رَهْنًا مَكَانَ الْأَوَّلِ وَقِيمَةُ كُلٍّ أَلْفٌ فَالْأَوَّلُ رَهْنٌ حَتَّى رَدَّهُ إلَى الرَّاهِنِ. وَالْمُرْتَهِنُ فِي الْآخَرِ أَمِينٌ حَتَّى يُجْعَلَ مَكَانَ الْأَوَّلِ أَبْرَأَ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ

  13. 6/5256/525

    وَلَوْ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ رَاهِنِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَرَى بِالدَّيْنِ عَيْنًا أَوْ صَالَحَ عَنْهُ عَلَى شَيْءٍ أَوْ أَحَالَ الرَّاهِنُ مُرْتَهِنَهُ بِدَيْنِهِ عَلَى آخَرَ ثُمَّ هَلَكَ رَهْنُهُ مَعَهُ هَلَكَ بِالدَّيْنِ وَرَدَّ مَا قَبَضَ إلَى مِنْ أَدَّى وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ وَهَلَكَ الرَّهْنُ بِالدَّيْنِ

  14. وَكَذَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ

  15. 6/5266/526

    ثُمَّ هَلَكَ كُلُّ حُكْمٍ فِي الرَّهْنِ الصَّحِيحِ فَهُوَ الْحُكْمُ فِي الرَّهْنِ الْفَاسِدِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ الرَّهْنُ مَالًا وَالْمُقَابِلُ بِهِ مَضْمُونًا إلَّا أَنَّهُ فَقَدَ بَعْضَ شَرَائِطِ الْجَوَازِ يَنْعَقِدُ الرَّهْنُ بِصِفَةِ الْفَسَادِ

  16. وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ الرَّهْنُ أَصْلًا

  17. فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ