Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ التَّيَمُّمِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 69 to 84

  1. 1/2291/229

    هُوَ قَصْدُ صَعِيدٍ مُطَهَّرٌ وَاسْتِعْمَالُهُ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ لِإقَامَةِ الْقُرْبَةِ مَنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِبُعْدِهِ مِيلًا أَوْ لِمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ خَوْفِ عَدُوٍّ أَوْ عَطَشٍ أَوْ عَدَمِ آلَةٍ تَيَمَّمَ مُسْتَوْعِبًا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ

  2. 1/2381/238

    وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ بِمُطَهِّرٍ وَبِهِ مُطْلَقًا

  3. 1/2391/239

    فَلَا يَجُوزُ بِمُنْطَبِعٍ وَمُتَرَمِّدٍ وَمَعَادِنَ وَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ

  4. 1/2411/241

    وَجَازَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلِأَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ، وَ لِغَيْرِهِ وَلِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ أَوْ عِيدٍ

  5. 1/2421/242

    وَلَوْ بِنَاءً بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ لَا لَا لِفَوْتِ جُمُعَةٍ وَوَقْتٍ

  6. 1/2461/246

    وَيَجِبُ طَلَبُهُ قَدْرَ غَلْوَةٍ إنْ ظَنَّ قُرْبَهُ وَأَلَّا لَا

  7. 1/2471/247

    وَشَرْطٌ لَهُ نِيَّةُ عِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُونِ طَهَارَةٍ فَلَغَا تَيَمُّمُ كَافِرٍ لَا وُضُوءُهُ

  8. 1/2491/249

    وَنُدِبَ لِرَاجِيهِ آخِرُ الْوَقْتِ صَلَّى وَنَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَيَطْلُبُهُ مِمَّنْ هُوَ مَعَهُ،

  9. 1/2511/251

    فَإِنْ مَنَعَهُ تَيَمَّمَ

  10. وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ إلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَلَهُ ذَلِكَ لَا يَتَيَمَّمُ وَلَوْ أَعْطَاهُ بِأَكْثَرَ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ تَيَمَّمَ لَا يَتَيَمَّمُ عَلَى الظَّاهِرِ

  11. 1/2521/252

    وَالْمَحْصُورُ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ يُؤَخِّرُهَا عِنْدَهُ: وَقَالَا: يَتَشَبَّهُ بِهِ يُفْتَى وَإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوعُهُ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ

  12. 1/2531/253

    وَلَا يُعِيدُ عَلَى الْأَصَحِّ

  13. 1/2541/254

    وَنَاقِضُهُ نَاقِضُ الْأَصْلِ وَقُدْرَةُ مَاءٍ كَافٍ لِطُهْرِهِ فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ لَا رِدَّةٌ

  14. 1/2561/256

    وَكَذَا كُلُّ مَا يَمْنَعُ وُجُودَهُ التَّيَمُّمُ إذَا وُجِدَ بَعْدَهُ وَمَا لَا فَلَا وَمُرُورُ نَاعِسٍ عَلَى مَاءٍ كَمُسْتَيْقِظٍ تَيَمَّمَ لَوْ أَكْثَرُهُ مَجْرُوحًا

  15. 1/2571/257

    وَبِعَكْسِهِ يَغْسِلُ وَإنْ اسْتَوَيَا غَسَلَ الصَّحِيحَ وَمَسَحَ الْبَاقِي وَهُوَ أَحْوَطُ

  16. 1/2581/258

    وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَنْ بِهِ وَجَعُ رَأْسٍ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ مَسْحَهُ يَسْقُطُ فَرْضُ مَسْحِهِ