فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 3420 to 3424
-
5/7065/706
وَهَبَ أَمَةً إلَّا حَمْلَهَا، وَعَلَى أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَوْ يُعْتِقَهَا أَوْ يَسْتَوْلِدَهَا أَوْ دَارًا عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ عَلَى أَنْ يُعَوِّضَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ شَيْئًا عَنْهَا صَحَّتْ
-
وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ وَالشَّرْطُ كَمَا لَا يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطٍ كَائِنٍ جَازَ الْعُمْرَى لَا الرُّقْبَى بَعَثَ إلَى امْرَأَتِهِ مَتَاعًا وَبَعَثَتْ لَهُ أَيْضًا
-
5/7075/707
ثُمَّ افْتَرَقَا بَعْدَ الزِّفَافِ وَادَّعَى أَنَّهُ عَارِيَّةٌ فَأَرَادَ الِاسْتِرْدَادَ وَأَرَادَتْ الِاسْتِرْدَادَ مَا أَعْطَى هِبَةُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَإِبْرَاؤُهٌ عَنْهُ يَتِمُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَاطِلٌ إلَّا إذَا سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ
-
5/7085/708
فَيَصِحُّ وَإذَا أَقَرَّ الدَّائِنُ أَنَّ الدَّيْنَ لِفُلَانٍ وَأَنَّ اسْمَهُ عَارِيَّةٌ صَحَّ وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ لَا تَصِحُّ غَيْرَ مَقْبُوضَةٍ وَلَا فِي مَشَاعٍ يُقْسَمُ،
-
5/7095/709
وَلَا رُجُوعَ فِيهَا