Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2041 to 2053

  1. 4/1764/176

    أَرْضَ الْعَرَبِ وَمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ أَوْ فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِمَ بَيْنَ جَيْشَنَا وَالْبَصْرَةَ عُشْرِيَّةٌ وَسَوَادُ الْعِرَاقِ وَحَدُّهُ مِنْ الْعُذَيْبِ إلَى عُقْبَةِ حُلْوَانَ عَرْضًا وَمِنْ الْغَلْثِ إلَى عَبَّادَانَ طُولًا

  2. 4/1774/177

    وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً و أَقَرَّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ أَوْ فُتِحَ صُلْحًا خَرَاجِيَّةٌ وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ

  3. 4/1784/178

    وَيَجِبُ الْخَرَاجُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَوْ خَرَاجِيَّةً وَالْعُشْرُ وَمَوَاتٌ أَحْيَاهُ ذِمِّيٌّ بِإِذْنِ الْإِمَامِ خَرَاجِيٌّ وَلَوْ أَحْيَاهُ مُسْلِمٌ اُعْتُبِرَ قُرْبُهُ

  4. 4/1854/185

    وَكُلٌّ مِنْهُمَا إنْ سُقِيَ بِمَاءِ الْعُشْرِ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ إلَّا أَرْضَ كَافِرٍ تُسْقَى بِمَاءِ الْعُشْرِ

  5. وَإِنْ سَقَى بِمَاءِ الْخَرَاجِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ وَهُوَ نَوْعَانِ خَرَاجُ مُقَاسَمَةٍ إنْ كَانَ الْوَاجِبُ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ وَدِرْهَمًا

  6. 4/1864/186

    وَلِجَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلِجَرِيبِ الْكَرَمِ أَوْ النَّخْلِ مُتَّصِلَةٌ ضِعْفَهَا وَلِمَا سِوَاهُ كَزَعْفَرَانٍ وَبُسْتَانٍ طَاقَتُهُ وَ نِصْفُ الْخَارِجِ

  7. 4/1874/187

    فَلَا يَزِدْ عَلَيْهِ وَيُنْقِصُ مِمَّا وُظِّفَ إنْ لَمْ تُطِقْ

  8. 4/1904/190

    وَلَا خَرَاجَ إنْ غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى أَرْضِهِ أَوْ انْقَطَعَ أَوْ أَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ سَمَاوِيَّةٌ كَغَرَقٍ وَحَرْقٍ وَشِدَّةِ بَرْدٍ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْآفَةُ غَيْرَ سَمَاوِيَّةٍ كَأَكْلِ قِرَدَةٍ وَسِبَاعٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ هَلَكَ بَعْدَ الْحَصَادِ لَا

  9. 4/1914/191

    فَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا وَكَانَ خَرَاجُهَا مُوَظَّفًا أَوْ أَسْلَمَ أَوْ اشْتَرَى مُسْلِمٌ أَرْضُ خَرَاجٍ

  10. وَلَوْ مَنَعَهُ إنْسَانٌ مِنْ الزِّرَاعَةِ أَوْ كَانَ الْخَارِجُ مُقَاسَمَةٍ لَا بَاعَ أَرْضًا خَرَاجِيَّةً إنْ بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ مِقْدَارُ مَا يَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ الزِّرَاعَةِ فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَإِلَّا فَعَلَى الْبَائِعِ

  11. 4/1924/192

    وَلَا يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ

  12. وَلَا يَتَكَرَّرُ الْخَرَاجُ بِتَكَرُّرِ الْخَارِجِ فِي سَنَةٍ لَوْ مُوَظَّفًا وَإِلَّا تَكَرَّرَ كَالْعُشْرِ تَرَكَ السُّلْطَانِ الْخَرَاجَ لِرَبِّ الْأَرْضِ جَازَ

  13. 4/1934/193

    وَلَوْ تَرَكَ الْعُشْرَ لَا