Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْكَفَّارَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 1416 to 1429

  1. 3/4723/472

    هِيَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

  2. 3/4733/473

    وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ كَافِرًا أَوْ أَصَمَّ أَوْ خَصِيًّا، أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ مَقْطُوعَ الْأُذُنَيْنِ أَوْ أَعْوَرَ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا

  3. 3/4743/474

    وَكَذَا شِرَاءُ قَرِيبِهِ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ وَإِعْتَاقُ نِصْفِ عَبْدِهِ ثُمَّ بَاقِيهِ لَا فَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ كَالْأَعْمَى وَالْمَجْنُونِ لَا يَعْقِلُ وَالْمَقْطُوعُ يَدَاهُ، أَوْ إبْهَامَاهُ أَوْ رِجْلَاهُ، أَوْ يَدٌ وَرِجْلٌ مِنْ جَانِبٍ وَلَا مُدَبَّرٌ وَأُمُّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٌ أَدَّى بَعْضَ بَدَلِهِ وَإِعْتَاقُ نِصْفِ عَبْدٍ

  4. 3/4753/475

    ثُمَّ بَاقِيهِ بَعْدَ ضَمَانِهِ وَنِصْفِ عَبْدِهِ عَنْ تَكْفِيرِهِ ثُمَّ بَاقِيهِ بَعْدَ وَطْءِ مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا

  5. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ صَامَ شَهْرَيْنِ وَلَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ مُتَتَابِعَيْنِ قَبْلَ الْمَسِيسِ لَيْسَ فِيهِمَا رَمَضَانُ وَأَيَّامٌ نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا

  6. 3/4773/477

    فَإِنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ وَطِئَهَا فِيهِمَا مُطْلَقًا اُسْتُؤْنِفَ الصَّوْمُ لَا الْإِطْعَامُ، إنْ وَطِئَهَا فِي خِلَالِهِ وَالْعَبْدُ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا الصَّوْمُ

  7. 3/4783/478

    وَلَوْ أَعْتَقَ سَيِّدُهُ عَنْهُ، أَوْ أَطْعَمَ

  8. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا كَالْفِطْرَةِ أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ

  9. 3/4793/479

    وَإِنْ فَغَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ كَمَا لَوْ أَطْعَمَ وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا

  10. 3/4803/480

    وَلَوْ أَبَاحَهُ كُلَّ الطَّعَامِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً أَجْزَأَ عَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَقَطْ

  11. وَكَذَا إذَا مَلَّكَهُ الطَّعَامَ بِدَفَعَاتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ صَحَّ كَمَا صَحَّتْ الْإِبَاحَةُ فِي طَعَامِ الْكَفَّارَاتِ

  12. وَالْفِدْيَةِ دُونَ الصَّدَقَاتِ وَالْعُشْرِ حَرَّرَ عَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنِ وَلَمْ يُعَيِّنْ صَحَّ عَنْهُمَا،

  13. وَمِثْلُهُ الصِّيَامُ وَالْإِطْعَامُ

  14. 3/4813/481

    وَإِنْ حَرَّرَ عَنْهُمَا رَقَبَةً ، أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ لَا أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلًّا صَاعًا عَنْ ظِهَارَيْنِ صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْ إفْطَارٍ وَظِهَارٍ صَحَّ