بَابُ التَّدْبِيرِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1629 to 1640
-
3/6823/682
هُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ كَإِذَا مِتّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتِ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ دَبْرَتك أَوْ أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ أَمُوتُ أَوْ إنْ مِتّ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ
-
وَغَلَبَ مَوْتُهُ قَبْلَهَا دَبَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَالتَّدْبِيرُ عَلَى حَالِهِ
-
3/6833/683
بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَلَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ
-
وَيَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ
-
3/6843/684
فَلَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ
-
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُرْهَنُ
-
3/6853/685
وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْمِلْكِ إلَّا بِالْإِعْتَاقِ وَالْكِتَابَةِ وَيُسْتَخْدَمُ وَيُسْتَأْجَرُ وَالْأَمَةُ تُوطَأُ وَتُنْكَحُ وَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِكَسْبِهِ وَأَرْشُهُ وَمَهْرِ الْمُدَبَّرَةِ وَبِمَوْتِهِ عَتَقَ مِنْ
-
3/6863/686
وَسَعَى فِي ثُلُثَيْهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ وَلَهُ وَارِثٌ لَمْ يُجِزْهُ
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ وَأَجَازَهُ عَتَقَ كُلُّهُ وَسَعَى فِي كُلِّهِ لَوْ مَدْيُونًا وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ
-
3/6873/687
وَلَوْ وَلَدَتْ الْمُدَبَّرَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ وَبَيْعُ كَأَنْ قَالَ لَهُ إنْ مِتّ فِي سَفَرِي أَوْ مَرَضِي أَوْ إلَى عِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ
-
3/6883/688
وَيَعْتِقُ إنْ وُجِدَ الشَّرْطُ كَعِتْقِ الْمُدَبَّرِ قَالَ إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَهُوَ حُرٌّ فَقُتِلَ لَا يَعْتِقُ،
-
بِخِلَافِ فِي مَرَضِي وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ ثُلُثَا قِيمَتِهِ قِنًّا وَالْمُقَيَّدُ يُقَوَّمُ قِنًّا