بَابُ مَا يُبْطِلُهَا
تنوير الأبصارHanafimasa’il 3772 to 3790
-
6/2406/240
يُبْطِلُهَا تَرْكُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ أَوْ الْإِشْهَادِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَتَسْلِيمُهَا بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَطْ
-
وَلَوْ مِنْ أَب وَوَصِيٍّ الْوَكِيلُ بِطَلَبِهَا إذَا سَلَّمَ أَوْ أَقَرَّ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِتَسْلِيمِهِ صَحَّ عِنْدَ الْقَاضِي وَصُلْحُهُ مِنْهَا عَلَى عِوَضٍ
-
6/2416/241
وَعَلَيْهِ رَدُّهُ وَبَيْعُ شُفْعَتِهِ لِمَالٍ وَمَوْتُ الشَّفِيعِ قَبْلَ الْأَخْذِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوْ قَبْلَهُ لَا مَوْتُ الْمُشْتَرِي وَبَيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ
-
6/2426/242
وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَا وَشِرَاءُ الشَّفِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي
-
وَكَذَا إنْ اسْتَأْجَرَهَا أَوْ سَاوَمَهَا أَوْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ أَوْ ضَمِنَ الدَّرَكَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ إنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلَّ أَوْ بِبُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ عَدَدِيٍّ مُتَقَارِبٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ،
-
وَلَوْ بَانَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَلَا شُفْعَةَ
-
وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ بَكْرٌ فَلَهُ الشُّفْعَةُ،
-
6/2436/243
وَلَوْ بَلَغَهُ شِرَاءُ النِّصْفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ بَلَغَهُ شِرَاءُ الْكُلِّ، فَلَهُ الشُّفْعَةُ فِي الْكُلِّ وَفِي عَكْسِهِ لَا شُفْعَةَ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ
-
وَإِنْ بَاعَ عَقَارًا إلَّا ذِرَاعًا فِي جَانِبٍ الشَّفِيعِ فَلَا شُفْعَةَ
-
وَكَذَا لَوْ وَهَبَ هَذَا الْقَدْرَ لِلْمُشْتَرِي
-
وَإِنْ ابْتَاعَ سَهْمًا مِنْهُ بِثَمَنٍ ثُمَّ ابْتَاعَ بِقِيمَتِهَا فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ فَقَطْ
-
6/2446/244
وَإِنْ ابْتَاعَهُ بِثَمَنٍ
-
ثُمَّ دَفَعَ ثَوْبًا عَنْهُ فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ لَا بِالثَّوْبِ
-
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ مَعَ قَبْضَةِ فُلُوسٍ أُشِيرَ إلَيْهَا وَجَهِلَ قَدْرَهَا وَضَيَّعَ الْفُلُوسَ بَعْدَ الْقَبْضِ تُكْرَهُ الْحِيلَةُ لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وِفَاقًا وَبِضِدِّهِ فِي الزَّكَاةِ
-
6/2466/246
وَلَا حِيلَةَ لِإِسْقَاطِ الْحِيلَةِ إذَا اشْتَرَى جَمَاعَةٌ عَقَارًا وَالْبَائِعُ وَاحِدٌ يَتَعَدَّدُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِتَعَدُّدِهِمْ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ بَعْضِهِمْ وَيَتْرُكَ الْبَاقِيَ وَبِعَكْسِهِ لَا
-
6/2476/247
وَالْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْعَاقِدُ دُونَ الْمَالِكِ اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ غَيْرَ مَقْسُومٍ فَقَاسَمَ الْبَائِعُ أَخَذَ الشَّفِيعُ نَصِيبَ الْمُشْتَرِي الَّذِي حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ وَلَيْسَ لَهُ نَقْضُهَا مُطْلَقًا
-
6/2486/248
بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ حَيْثُ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ نَقْضُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا وَهُمَا شَفِيعَانِ ثُمَّ جَاءَ شَفِيعٌ ثَالِثٌ بَعْدَ مَا اقْتَسَمَا بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْقِسْمَةَ اخْتَلَفَ الْجَارُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِلْكِيَّةِ الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنُ فِيهَا
-
فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَلِلْجَارِ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْعِلْمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَبِهِ يُفْتَى، كَمَا لَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ
-
وَإِنْ أَنْكَرَ طَلَبَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ لِقَائِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ