Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2470 to 2482

  1. 5/1325/132

    الْمُرَابَحَةُ بَيْعُ مَا مَلَكَهُ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَبِفَضْلِ وَالتَّوْلِيَةُ بَيْعُهُ بِثَمَنِهِ الْأَوَّلِ

  2. 5/1345/134

    وَشَرْطُ صِحَّتِهِمَا كَوْنُ الْعِوَضِ مِثْلِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي وَ الرِّبْحِ شَيْئًا مَعْلُومًا وَيَضُمُّ إلَى رَأْسِ الْمَالِ أَجْرَ الْقَصَّارِ وَالصَّبْغِ وَالطِّرَازِ

  3. 5/1355/135

    وَالْفَتْلِ وَحَمْلِ الطَّعَامِ وَكِسْوَتِهِ وَأُجْرَةَ السِّمْسَارِ الْمَشْرُوطَةَ فِي الْعَقْدِ وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْته لَا أَجْرَ الطَّبِيبِ وَالدَّلَالَةِ

  4. 5/1375/137

    وَنَفَقَةَ نَفْسِهِ وَجُعْلَ الْآبِقِ وَكِرَاءَ بَيْتِ الْحِفْظِ وَمَا يُؤْخَذُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ الظُّلْمِ إلَّا إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِضَمِّهِ

  5. فَإِنْ ظَهَرَ خِيَانَتُهُ فِي مُرَابَحَةٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بُرْهَانٍ أَوْ بِنُكُولِهِ أَخَذَهُ بِكُلِّ ثَمَنِهِ أَوْ رَدَّهُ وَلَهُ الْحَطُّ فِي التَّوْلِيَةِ

  6. وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ رَدِّهِ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ لَزِمَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَسَقَطَ خِيَارُهُ شَرَاهُ ثَانِيًا بَعْدَ بَيْعِهِ بِرِبْحٍ فَإِنْ رَابَحَ طَرَحَ مَا رَبِحَ

  7. 5/1385/138

    وَإِنْ اسْتَغْرَقَ ثَمَنَهُ لَمْ يُرَابِحْ رَابَحَ سَيِّدٌ شَرَى مِنْ مَأْذُونِهِ الْمُسْتَغْرِقِ دَيْنُهُ لِرَقَبَتِهِ عَلَى مَا شَرَى الْمَأْذُونُ كَعَكْسِهِ

  8. 5/1395/139

    وَلَوْ كَانَ مُضَارِبًا بِالنِّصْفِ بَاعَ مُرَابَحَةً رَبُّ الْمَالِ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ بِلَا بَيَانٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ سَلِيمًا فَتَعَيَّبَ عِنْدَهُ بِالتَّعَيُّبِ وَوَطِئَ الثَّيِّبَ وَلَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ

  9. 5/1415/141

    وَبِالتَّعْيِيبِ وَوَطِئَ الْبِكْرَ كَتَكَسُّرِهِ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً وَبَاعَ بِرِبْحِ مِائَةٍ بِلَا بَيَانٍ

  10. 5/1425/142

    فَإِنْ تَلِفَ فَعَلِمَ لَزِمَهُ كُلُّ الثَّمَنِ حَالًّا

  11. وَكَذَا التَّوْلِيَةِ وَلَّى رَجُلًا شَيْئًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِكَمْ قَامَ عَلَيْهِ فَسَدَ

  12. وَكَذَا الْمُرَابَحَةِ وَخُيِّرَ لَوْ عَلِمَ فِي مَجْلِسِهِ

  13. وَلَا رَدَّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيُفْتَى بِالرَّدِّ إنْ غَرَّهُ وَإِلَّا لَا وَتَصَرُّفُهُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْهُ