بَابُ الْمَخَارِجِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4694 to 4716
-
6/8036/803
الْفُرُوضُ نَوْعَانِ الْأَوَّلُ النِّصْفُ وَالثَّانِي الثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ
-
6/8046/804
فَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ
-
فَمِنْ سِتَّةٍ أَوْ الرُّبُعُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ
-
فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ الثُّمُنُ
-
6/8056/805
فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ
-
6/8066/806
وَاذَا انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقٍ عَلَيْهِمْ ضَرَبْت عَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَامْرَأَةٍ وَأَخَوَيْنِ
-
وَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ ضَرَبْت وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَامْرَأَةٍ وَسِتِّ إخْوَةٍ
-
فَإِنْ انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَعَدَدُ رُءُوسِهِمْ مُتَمَاثِلَةٌ ضَرَبْت أَحَدَ الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَثَلَاثِ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةِ أَعْمَامٍ فَتَكْتَفِي بِأَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ
-
6/8076/807
وَإِنْ دَخَلَ بَعْضُ الْأَعْدَادِ فِي بَعْضٍ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ عَمًّا ضَرَبْت أَكْثَرَ الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ
-
وَإِنْ وَافَقَ بَعْضُهَا بَعْضًا ضَرَبْت وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ وَالْخَارِجُ فِي وَفْقِ الثَّالِثِ إنْ وَافَقَ وَإِلَّا فِي جَمِيعِهِ ثُمَّ الرَّابِعُ كَذَلِكَ
-
وَإِنْ تَبَايَنَتْ كَامْرَأَتَيْنِ وَعَشْرِ بَنَاتٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَسَبْعَةِ أَعْمَامٍ ضَرَبْت أَحَدَهَا فِي جَمِيعِ الثَّانِي وَالْحَاصِلَ فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ وَالْحَاصِلَ فِي جَمِيعِ الرَّابِعِ
-
وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّمَاثُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّبَايُنِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ فَتَمَاثُلُ الْعَدَدَيْنِ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مُسَاوِيًا لِلْآخَرِ وَتَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ بِأَنْ يَعُدَّ أَقَلُّهُمَا الْأَكْثَرَ أَوْ يَكُونَ أَكْثَرُ الْعَدَدَيْنِ مُنْقَسِمًا عَلَى الْأَقَلِّ قِسْمَةً صَحِيحَةً
-
6/8086/808
وَتَوَافُقُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ لَا يَعُدَّ عَدَدٌ ثَالِثٌ وَتَبَايُنُ الْعَدَدَيْنِ عَدَدٌ ثَالِثٌ
-
وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ أَسْقِطْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ
-
فَإِنْ تَوَافَقَا فِي وَاحِدٍ تَبَايَنَا
-
وَإِنْ تَوَافَقَا فِي اثْنَيْنِ فَبِالنِّصْفِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَبِالثُّلُثِ إلَى الْعَشَرَةِ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ فَيُجَزَّأُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَهَكَذَا
-
6/8096/809
وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فَاضْرِبْ مَا كَانَ لَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَخْرُجُ نَصِيبُهُ
-
ثُمَّ إذَا ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْمَضْرُوبِ يَخْرُجُ نَصِيبُهُ
-
6/8106/810
وَإِذَا أَرَدْت قِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ
-
فَإِنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالتَّصْحِيحِ مُمَاثَلَةٌ مُوَافَقَةٌ ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ وَتَعْمَلُ كَذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ وَيَنْزِلُ مَجْمُوعُ الدُّيُونِ
-
وَكُلَّ دَيْنٍ كَسِهَامِ وَارِثٍ
-
6/8116/811
وَمَنْ صَالَحَ مِنْ الْوَرَثَةِ طُرِحَ
-
ثُمَّ قَسَمَ الْبَاقِي مِنْ التَّصْحِيحِ عَلَى سِهَامِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ