بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَاَلَّذِي لَا يُوجِبُهُ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1826 to 1841
-
4/184/18
الشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: شُبْهَةٌ فِي الْمَحِلِّ فِي الْفِعْلِ، وَشُبْهَةٌ فِي الْعَقْدِ
-
4/194/19
فَإِنْ ادَّعَاهَا وَبَرْهَنَ قُبِلَ وَسَقَطَ الْحَدُّ
-
وَكَذَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا إلَّا فِي لِإِكْرَاهٍ
-
فَلَا بُدَّ مِنْ الْبُرْهَانِ لَا حَدَّ بِشُبْهَةِ الْمَحِلِّ
-
وَإِنْ ظَنَّ حُرْمَتَهُ كَوَطْءِ أَمَةِ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَمُعْتَدَّةِ الْكِنَايَاتِ وَالْبَائِعُ الْمَبِيعَةَ وَالزَّوْجِ الْمَمْهُورَةَ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا وَوَطْءِ الشَّرِيكِ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ وَ جَارِيَةِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ
-
4/204/20
وَوَطْءِ جَارِيَةٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ أَوْ قَبْلَهُ وَبِشُبْهَةِ الْفِعْلِ
-
4/214/21
وَإِنْ ظَنَّ حِلَّهُ كَوَطْءِ أَمَةِ أَبَوَيْهِ وَمُعْتَدَّةِ الثَّلَاثِ وَأَمَةِ امْرَأَتِهِ وَأَمَةِ سَيِّدِهِ الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُونَةَ وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ الْإِعْتَاقِ وَ هِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، وَ إنْ ادَّعَى النَّسَبَ يَثْبُتُ فِي الْأُولَى لَا فِي الثَّانِيَةِ إلَّا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا بِشَرْطِهِ
-
4/234/23
وَفِي وَطْءِ امْرَأَةٍ زُفَّتْ وَقَالَ النِّسَاءُ هِيَ زَوْجَتُك وَلَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ وَبِشُبْهَةِ الْعَقْدِ عِنْدَهُ كَوَطْءِ مَحْرَمٍ نَكَحَهَا أَوْ نِكَاحٍ بِغَيْرِ شُهُودٍ
-
4/254/25
وَحُدَّ بِوَطْءِ أَمَةِ أَخِيهِ وَعَمِّهِ وَامْرَأَةٍ وُجِدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ
-
وَلَوْ هُوَ أَعْمَى وَذِمِّيَّةٍ زَنَى بِهَا حَرْبِيٌّ وَلَا وَالْحَرْبِيَّةُ وَبَهِيمَةٍ وَبِوَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ زُفَّتْ إلَيْهِ،
-
4/264/26
وَقِيلَ هِيَ عِرْسُكَ وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا أَوْ دُبُرٍ
-
4/284/28
وَلَا تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ الْبَغْيِ وَلَا بِزِنَا غَيْرِ مُكَلَّفٍ بِمُكَلَّفَةٍ مُطْلَقًا وَفِي عَكْسِهِ حَدٌّ وَلَا بِالزِّنَا بِالْمُسْتَأْجَرَةِ لَهُ
-
4/294/29
وَلَا بِالزِّنَا بِإِكْرَاهٍ وَبِإِقْرَارٍ إنْ أَنْكَرَ الْآخَرُ وَفِي قَتْلِ أَمَةٍ بِزِنَاهَا الْحَدُّ
-
4/304/30
وَلَوْ غَصَبَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ثُمَّ ضَمِنَ قِيمَتَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
-
بِخِلَافِ مَا لَوْ زَنَى بِهَا وَالْخَلِيفَةُ يُؤْخَذُ بِالْقِصَاصِ وَالْأَمْوَالِ
-
4/314/31
وَلَا يُحَدُّ بِخِلَافِ أَمِيرِ الْبَلْدَةِ