بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2850 to 2857
-
5/4995/499
هِيَ مَقْبُولَةٌ إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ حُضُورِ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ كَوْنِ الْمَرْأَةِ مُخَدَّرَةً عِنْدَ الشَّهَادَةِ
-
5/5005/500
وَشَهَادَةِ عَدَدٍ عَنْ كُلِّ أَصْلٍ لَا تَغَايُرِ فَرْعَيْ هَذَا وَذَاكَ وَيَقُولَ الْأَصْلُ مُخَاطِبًا لِلْفَرْعِ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ بِكَذَا
-
وَيَقُولُ الْفَرْعُ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ بِكَذَا وَقَالَ لِي اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ
-
5/5015/501
وَيَكْفِي تَعْدِيلُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ كَأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ صَاحِبَهُ
-
وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ نَظَرَ فِي حَالِهِ
-
وَتَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِإِنْكَارِ أَصْلِهِ الشَّهَادَةَ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ عَلَى فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّةِ وَقَالَا أَخْبَرَانَا بِمَعْرِفَتِهَا وَجَاءَ الْمُدَّعِي بِامْرَأَةٍ لَمْ يَعْرِفَا أَنَّهَا هِيَ قِيلَ لَهُ هَاتِ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا هِيَ فُلَانَةُ
-
5/5025/502
وَمِثْلُهُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ
-
وَلَوْ قَالَا فِيهِمَا التَّمِيمِيَّةُ لَمْ تَجُزْ حَتَّى يَنْسُبَاهَا إلَى فَخِذِهَا أَشْهَدَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْهَا لَمْ يَصِحَّ كَافِرَانِ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ مُسْلِمَيْنِ لِكَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ لَمْ تُقْبَلْ كَذَا شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْقَضَاءِ لِكَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ؛ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ أَبِيهِ وَعَلَى قَضَاءِ أَبِيهِ مَنْ ظَهَرَ أَنَّهُ عُزِّرَ بِالتَّشْهِيرِ