بَابُ الْبُغَاةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2115 to 2137
-
4/2614/261
هُمْ الْخَارِجُونَ عَنْ الْإِمَامِ الْحَقِّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْإِمَامُ يَصِيرُ إمَامًا بِالْمُبَايَعَةِ مِنْ الْأَشْرَافِ وَالْأَعْيَانِ، وَبِأَنْ يَنْفُذَ حُكْمُهُ فِي رَعِيَّتِهِ خَوْفًا مِنْ قَهْرِهِ وَجَبَرُوتِهِ،
-
4/2634/263
فَإِنْ بَايَعَ النَّاسُ وَلَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ فِيهِمْ لِعَجْزِهِ لَا يَصِيرُ إمَامًا،
-
فَإِذَا صَارَ إمَامًا فَجَارَ لَا يَنْعَزِلُ إنْ لَهُ قَهْرٌ وَغَلَبَةٌ وَإِلَّا يَنْعَزِلْ بِهِ
-
4/2644/264
فَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُسْلِمُونَ عَنْ طَاعَتِهِ وَغَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ دَعَاهُمْ إلَيْهِ وَكَشَفَ شُبْهَتَهُمْ
-
فَإِنْ تَحَيَّزُوا مُجْتَمِعِينَ حَلَّ لَنَا قِتَالُهُمْ بَدْءًا حَتَّى نُفَرِّقَ جَمْعَهُمْ
-
وَمَنْ دَعَاهُ الْإِمَامُ إلَى ذَلِكَ اُفْتُرِضَ عَلَيْهِ إجَابَتُهُ لَوْ قَادِرًا
-
4/2654/265
وَلَوْ طَلَبُوا الْمُوَادَعَةَ أُجِيبُوا إنْ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا لَا
-
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ،
-
فَلَوْ أَخَذْنَا مِنْهُمْ رُهُونًا وَأَخَذُوا مِنَّا رُهُونًا،
-
ثُمَّ غَدَرُوا بِنَا وَقَتَلُوا رُهُونَنَا لَا نَقْتُلُ رُهُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ يُحْبَسُونَ إلَى أَنْ يَهْلِكَ أَهْلُ الْبَغْيِ أَوْ يَتُوبُوا،
-
وَكَذَلِكَ أَهْلُ الشِّرْكِ وَيُجْبَرُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ يَصِيرُوا ذِمَّةً
-
وَلَوْ لَهُمْ فِئَةٌ أُجْهِزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَاتُّبِعَ مُوَلِّيهِمْ وَإِلَّا لَا وَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ فِي أَسِرْهُمْ، إنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ
-
وَنُقَاتِلُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَالْإِغْرَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَأَهْلِ الْحَرْبِ وَمَا لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنْهُمْ وَلَمْ تُسْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ، وَتُحْبَسُ أَمْوَالُهُمْ إلَى ظُهُورِ تَوْبَتِهِمْ وَنُقَاتِلُ بِسِلَاحِهِمْ وَحِيَلِهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ،
-
4/2664/266
وَلَا يُنْتَفَعُ بِغَيْرِهِمَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مُطْلَقًا
-
وَلَوْ قَالَ الْبَاغِي: تُبْت وَأَلْقَى السِّلَاحَ مِنْ يَدِهِ كُفَّ عَنْهُ،
-
وَلَوْ قَالَ: كُفَّ عَنِّي لِأَنْظُرَ فِي أَمْرِي لَعَلِّي أَتُوبُ وَأَلْقَى السِّلَاحَ كُفَّ عَنْهُ،
-
وَلَوْ قَالَ أَنَا عَلَى دِينِك وَمَعَهُ السِّلَاحُ لَا
-
وَلَوْ قَتَلَ بَاغٍ مِثْلَهُ فَظُهِرَ عَلَيْهِمْ فَلَا شَيْءَ فِيهِ
-
وَيُكْرَهُ نَقْلُ رُءُوسِهِمْ إلَى الْآفَاقِ
-
وَلَوْ غَلَبُوا عَلَى مِصْرٍ فَقَتَلَ مِصْرِيٌّ مِثْلَهُ عَمْدًا فَظَهَرَ عَلَى الْمِصْرِ قُتِلَ بِهِ إنْ لَمْ يَجْرِ عَلَى أَهْلِهِ أَحْكَامُهُمْ
-
وَإِنْ قَتَلَ عَادِلٌ بَاغِيًا وَرِثَهُ إذَا قَالَ أَنَا عَلَى بَاطِلٍ لَا
-
4/2674/267
وَإِنْ قَالَ: أَنَا عَلَى حَقٍّ وَرِثَهُ
-
4/2684/268
وَيُكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ إنْ عُلِمَ وَبَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ كَالْحَدِيدِ لَا