فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4339 to 4347
-
6/5986/598
مَالَ حَائِطٌ إلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ ضَمِنَ رَبُّهُ مَا تَلِفَ إنْ طَالَبَ رَبُّهُ بِنَقْضِهِ مُكَلَّفٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ حُرٌّ أَوْ مُكَاتَبٌ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ
-
6/6006/600
وَلَمْ يَنْقُضْهُ وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَى مَنْ يَسْكُنُهَا بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إلَى الْمُرْتَهِنِ أَوْ إلَى الْمُودَعِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَأَتْلَفَ شَيْئًا فَلَا ضَمَانَ أَصْلًا كَمَا لَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ بَعْدَ الْإِشْهَادِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ
-
وَإِنْ مَالَ إلَى دَارِ إنْسَانٍ فَالطَّلَبُ إلَيْهِ
-
6/6016/601
فَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ وَإِبْرَاؤُهُ مِنْهَا
-
وَإِنْ مَالَ إلَى الطَّرِيقِ فَأَجَّلَهُ الْقَاضِي أَوْ مَنْ طَلَبَ لَا
-
فَإِنْ بُنِيَ مَائِلًا ابْتِدَاءً ضُمِنَ بِلَا طَلَبٍ كَمَا فِي إشْرَاعِ الْجَنَاحِ وَنَحْوِهِ حَائِطٌ بَيْنَ خَمْسَةٍ أَشْهَدَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَسَقَطَ عَلَى رَجُلٍ ضَمِنَ خُمُسَ الدِّيَةِ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ حَفَرَ أَحَدُهُمْ فِيهَا بِئْرًا أَوْ بَنَى حَائِطًا فَعَطِبَ بِهِ رَجُلٌ ضَمِنَ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ الْإِشْهَادُ عَلَى الْحَائِطِ إشْهَادٌ عَلَى النَّقْضِ
-
فَلَوْ وَقَعَ الْحَائِطُ عَلَى الطَّرِيقِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ فَعَثَرَ إنْسَانٌ بِنَقْضِهِ فَمَاتَ ضَمِنَ
-
وَإِنْ عَثَرَ بِقَتِيلٍ مَاتَ بِسُقُوطِهَا لَا يَضْمَنُهُ
-
6/6026/602
وَلَا يَصِحُّ الْإِشْهَادُ قَبْلَ أَنْ يَهِيَ الْحَائِطُ وَتُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ