Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 1864 to 1885

  1. 4/444/44

    هُوَ كَحَدِّ الشُّرْبِ كَمِّيَّةً وَثُبُوتًا وَيُحَدُّ الْحُرُّ أَوْ الْعَبْدُ قَاذِفُ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْعَفِيفِ بِصَرِيحِ الزِّنَا أَوْ زَنَأْت فِي الْجَبَلِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيك أَوْ لَسْت بِابْنِ فُلَانٍ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ مُحْصَنَةٌ فِي غَضَبٍ بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ

  2. 4/484/48

    وَلَوْ غَائِبًا حَالَ الْقَذْفِ وَيُنْزَعُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ فَقَطْ لَا بِلَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ جَدِّهِ وَبِنِسْبَتِهِ إلَيْهِ أَوْ إلَى خَالِهِ أَوْ إلَى عَمِّهِ أَوْ رَابِّهِ

  3. 4/494/49

    وَلَا بِقَوْلِهِ يَا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ وَلَا يَا نَبَطِيُّ وَلَا بِقَوْلِهِ لِامْرَأَةٍ زَنَيْت بِبَعِيرٍ أَوْ بِثَوْرٍ أَوْ بِحِمَارٍ أَوْ بِفَرَسٍ

  4. 4/504/50

    بِخِلَافِ زَنَيْت بِبَقَرَةٍ أَوْ بِشَاةٍ أَوْ بِثَوْبٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ وَيَطْلُبُهُ بِقَذْفِ الْمَيِّتِ مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ قَذْفِهِ وَهُمْ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ سَفَلُوا؛

  5. وَلَوْ كَانَ الطَّالِبُ مَحْرُومًا مِنْ الْمِيرَاثِ أَوْ وَلَدَ بِنْتٍ قَالَ يَا بْنَ الزَّانِيَيْنِ وَقَدْ مَاتَ أَبَوَيْهِ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ يُقَامُ عَلَيْهِ الْكُلُّ

  6. 4/514/51

    وَلَا يُوَالِي بَيْنَهَا خِيفَةَ الْهَلَاكِ فَيَبْدَأُ بِحَدِّ الْقَذْفِ

  7. ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ بَدَأَ بِحَدِّ الزِّنَا وَإِنْ شَاءَ بِالْقَطْعِ وَيُؤَخِّرُ حَدَّ الشُّرْبِ

  8. 4/524/52

    وَلَا يُطَالِبُ وَلَدٌ وَعَبْدٌ أَبَاهُ وَسَيِّدَهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ

  9. فَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ مَلَكَ الطَّلَبَ

  10. وَلَا إرْثَ وَلَا رُجُوعَ

  11. وَلَا اعْتِيَاضَ فِيهِ. وَعَنْهُ قَالَ لِآخَرَ يَا زَانِي فَقَالَ الْآخَرُ بَلْ أَنْتِ حُدَّا

  12. 4/534/53

    بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ مَثَلًا يَا خَبِيثُ فَقَالَ بَلْ أَنْتِ تَكَافَآ

  13. 4/544/54

    وَلَوْ قَالَهُ لِعِرْسِهِ فَرَدَّتْ بِهِ حُدَّتْ وَلَا لِعَانَ

  14. وَلَوْ قَالَتْ زَنَيْت بِك هَدَرًا

  15. وَلَوْ كَانَ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ حُدَّتْ دُونَهُ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ يُلَاعِنُ وَإِنْ عَكَسَ حُدَّ وَالْوَلَدُ فِيهِمَا

  16. وَلَوْ قَالَ لَيْسَ بِابْنِي وَلَا بِابْنِك فَهَدَرٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَا زَانِي حُدَّ اتِّفَاقًا وَلِرَجُلٍ يَا زَانِيَةَ لَا

  17. 4/554/55

    وَلَا حَدَّ بِقَذْفِ مَنْ لَهَا وَلَدٌ لَا أَب لَهُ فِي بَلَدِ الْقَذْفِ لِأَنَّهُ أَمَارَةُ الزِّنَا أَوْ رَجُلٍ وَطِئَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ بِكُلِّ وَجْهٍ أَوْ بِوَجْهٍ أَوْ فِي مِلْكِهِ الْمُحَرَّمِ أَبَدًا كَأَمَةٍ هِيَ أُخْتُهُ رَضَاعًا أَوْ مَنْ زَنَتْ فِي كُفْرِهَا أَوْ مُكَاتَبٍ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ

  18. 4/564/56

    وَحُدَّ قَاذِفٌ وَاطِئٌ عِرْسَهُ حَائِضًا وَأَمَةً مَجُوسِيَّةً وَمُكَاتَبَةً وَمُسْلِمٌ نَكَحَ مُحَرَّمَةً فِي كُفْرِهِ وَمُسْتَأْمَنٌ قَذَفَ مُسْلِمًا

  19. بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ أَقَرَّ الْقَاذِفُ بِالْقَذْفِ،

  20. فَإِنْ أَقَامَ أَرْبَعَةً عَلَى زِنَاهُ أَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا كَمَا مَرَّ حُدَّ الْمَقْذُوفُ

  21. 4/574/57

    وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَأْجَرَ لِإِحْضَارِ شُهُودِهِ فِي الْمِصْرِ يُؤَجَّلُ إلَى قِيَامِ الْمَجْلِسِ،

  22. فَإِنْ عَجَزَ حُدَّ وَلَا يُكْفَلُ لِيَذْهَبَ لِطَلَبِهِمْ بَلْ يُحْبَسُ وَيُقَالُ ابْعَثْ إلَيْهِمْ يُكْتَفَى بِحَدٍّ وَاحِدٍ لِجِنَايَاتٍ