بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4126 to 4144
-
6/5036/503
وَإِذَا هَلَكَ يَهْلِكُ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ
-
فَإِنْ وَكَّلَ الْمُرْتَهِنَ أَوْ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا بِبَيْعِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ صَحَّ لَوْ أَهْلًا لِذَلِكَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا لَا
-
فَلَوْ وَكَّلَ بَيْعَهُ صَغِيرًا فَبَاعَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ يَصِحَّ
-
فَإِنْ شُرِطَتْ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ لَمْ يَنْعَزِلْ بِعَزْلِهِ - بِمَوْتِ الرَّاهِنِ وَ الْمُرْتَهِنِ وَيُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ وَيَمْلِكُ بَيْعَ الْوَلَدِ وَالْأَرْشِ وَ إذَا بَاعَ
-
6/5046/504
بِخِلَافِ جِنْسِ الدَّيْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى جِنْسِهِ
-
وَإذَا كَانَ عَبْدًا وَقَتَلَهُ عَبْدٌ خَطَأً فَدَفَعَ - وَلَهُ بَيْعُهُ فِي غَيْبَةِ وَرَثَتِهِ كَمَا كَانَ لَهُ حَالَ حَيَاتِهِ الْبَيْعُ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ بِمَوْتِ الْوَكِيلِ مُطْلَقًا
-
6/5056/505
وَلَوْ أَوْصَى إلَى آخَرَ بِبَيْعِهِ لَمْ يَصِحَّ
-
وَلَا يَمْلِكُ رَاهِنٌ وَلَا مُرْتَهِنٌ بَيْعَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْآخَرِ
-
فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَغَابَ الرَّاهِنُ أُجْبِرَ الْوَكِيلُ عَلَى بَيْعِهِ كَمَا هُوَ فِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ
-
وَإِنْ بَاعَهُ الْعَدْلُ فَالثَّمَنُ رَهْنٌ فَيَهْلِكُ كَهَلْكِهِ،
-
فَإِنْ أَوْفَى ثَمَنَهُ الْمُرْتَهَنَ فَاسْتَحَقَّ الرَّهْنَ
-
فَإِنْ هَالِكًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ضَمَّنَ الْمُسْتَحِقُّ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ
-
6/5066/506
وَصَحَّ الْبَيْعُ وَالْقَبْضُ أَوْ الْعَدْلَ
-
ثُمَّ هُوَ يُضَمِّنُ الرَّاهِنَ وَصَحَّا أَوْ الْمُرْتَهِنَ ثَمَنَهُ الَّذِي وَهُوَ لَهُ وَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى رَاهِنِهِ بِدَيْنِهِ
-
وَإِنْ قَائِمًا أَخَذَهُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ مُشْتَرِيهِ وَرَجَعَ هُوَ عَلَى الْعَدْلِ بِثَمَنِهِ
-
6/5076/507
ثُمَّ هُوَ عَلَى الرَّاهِنِ بِهِ
-
وَصَحَّ الْقَبْضُ أَوْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِثَمَنِهِ ثُمَّ هُوَ عَلَى الرَّاهِنِ بِهِ
-
فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَاسْتَحَقَّ وَضَمِنَ الرَّاهِنُ قِيمَتَهُ هَلَكَ بِدَيْنِهِ،
-
وَإِنْ ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِقِيمَتِهِ وَبِدَيْنِهِ