كِتَابُ الْمَأْذُونِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 3658 to 3693
-
6/1546/154
الْإِذْنُ فَكُّ الْحَجْرِ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ
-
6/1556/155
ثُمَّ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ بِأَهْلِيَّتِهِ فَلَا يَتَوَقَّتُ
-
وَلَا يَرْجِعُ بِالْعُهْدَةِ عَلَى سَيِّدِهِ
-
فَلَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ يَوْمًا صَارَ مَأْذُونًا مُطْلَقًا حَتَّى يُحْجَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَخَصَّصْ بِنَوْعٍ فَإِذَا أَذِنَ فِي نَوْعٍ عَمَّ إذْنُهُ فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا
-
6/1566/156
وَيَثْبُتُ دَلَالَةً فَعَبْدٌ رَآهُ سَيِّدُهُ يَبِيعُ مِلْكَ أَجْنَبِيٍّ وَيَشْتَرِي وَسَكَتَ مَأْذُونٌ لَا فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ وَصَرِيحًا فَلَوْ أَذِنَ مُطْلَقًا صَحَّ كُلُّ تِجَارَةٍ مِنْهُ إجْمَاعًا
-
6/1586/158
فَيَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَلَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَيُوَكَّلُ بِهِمَا وَيَرْهَنُ وَيَرْتَهِنُ وَيُعِيرُ الثَّوْبَ وَالدَّابَّةَ وَيُصَالِحُ عَنْ قِصَاصٍ وَجَبَ عَلَى عَبْدِهِ وَيَبِيعُ مِنْ مَوْلَاهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَ بِأَقَلَّ لَا وَ مَوْلَاهُ مِنْهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ وَلِلْمَوْلَى حَبْسُ الْمَبِيعِ لِقَبْضِ ثَمَنِهِ
-
6/1596/159
وَيَبْطُلُ الثَّمَنُ لَوْ سَلَّمَ قَبْلَ قَبْضِهِ
-
وَلَوْ بَاعَ الْمَوْلَى مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ حَطَّ الزَّائِدَ أَوْ فَسْخَ الْعَقْدَ فِيمَا كَانَ مِنْ التِّجَارَةِ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ
-
6/1606/160
وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَوْلَاهُ وَيَأْخُذُ الْأَرْضَ إجَارَةً وَمُسَاقَاةً وَمُزَارَعَةً وَيَشْتَرِي بَذْرًا يَزْرَعُهُ وَيُشَارِكُ عِنَانًا لِغَيْرِ زَوْجٍ وَوَلَدٍ وَوَالِدٍ وَيُهْدِي طَعَامًا يَسِيرًا
-
6/1626/162
وَيُضَيِّفُ مَنْ يُطْعِمُهُ وَيَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ بِعَيْبٍ قَدَرَ مَا يَحُطُّ التُّجَّارُ
-
وَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى
-
وَلَا يُزَوِّجُ رَقِيقَهُ
-
6/1636/163
وَلَا يُكَاتِبُهُ وَلَا يُعْتِقُ بِمَالِ
-
وَلَا بِغَيْرِهِ وَلَا يُقْرِضُ وَلَا يَهَبُ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَلَا يَكْفُلُ مُطْلَقًا
-
وَلَا يُصَالِحُ عَنْ قِصَاصٍ وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفُو عَنْ الْقِصَاصِ
-
وَكُلُّ دَيْنٍ وَجَبَ عَلَيْهِ بِتِجَارَةٍ أَوْ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَاهَا كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَاسْتِئْجَارٍ وَ غُرْمُ وَدِيعَةٍ وَغَصْبٌ وَأَمَانَةٌ جَحَدَهُمَا
-
وَعُقْرٌ وَجَبَ بِوَطْءِ مَشْرِيَّةٍ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ بِحَضْرَةِ مَوْلَاهُ وَيَقْسِمُ ثَمَنَهُ بِالْحِصَصِ وَ بِكَسْبٍ حَصَلَ قَبْلَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْدَهُ بِمَا وُهِبَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ لَا بِمَا أَخَذَهُ مَوْلَاهُ مِنْهُ قَبْلَ الدَّيْنِ وَطُولِبَ بِمَا بَقِيَ بَعْدَ عِتْقِهِ
-
6/1656/165
وَلِمَوْلَاهُ أَخْذُ غَلَّةِ مِثْلِهِ وَيَنْحَجِرُ بِحَجْرِهِ إنْ عَلِمَ هُوَ
-
6/1666/166
وَأَكْثَرُ أَهْلِ سُوقِهِ إنْ كَانَ شَائِعًا، أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا الْعَبْدُ كَفَى فِي حَجْرِهِ عِلْمُهُ فَقَطْ وَبِمَوْتِ سَيِّدِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ بِهِ
-
6/1676/167
وَبِإِبَاقِهِ وَلَوْ عَادَ مِنْهُ لَمْ يَعُدْ الْإِذْنُ وَبِاسْتِيلَادِهَا لَا بِالتَّدْبِيرِ وَضَمِنَ بِهِمَا قِيمَتَهُمَا لِلْغُرَمَاءِ لَوْ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ إقْرَارُهُ بَعْدَ حَجْرِهِ إنَّ مَا مَعَهُ أَمَانَةٌ أَوْ غَصْبٌ أَوْ دَيْنٌ عَلَيْهِ صَحِيحٌ
-
فَيَقْبِضُهُ مِنْهُ أَحَاطَ دَيْنُهُ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ لَمْ يَمْلِكْ سَيِّدُهُ مَا مَعَهُ فَلَمْ يَعْتِقْ عَبْدٌ مِنْ كَسْبِهِ بِتَحْرِيرِ مَوْلَاهُ
-
6/1686/168
وَلَوْ اشْتَرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَوْلَى لَمْ يُعْتَقْ
-
وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَوْلَى مَا فِي يَدِهِ مِنْ الرَّقِيقِ ضَمِنَ
-
وَإِنْ لَمْ يُحِطْ صَحَّ تَحْرِيرُهُ وَإعْتَاقُهُ الْمَأْذُون مَدْيُونًا وَضَمِنَ الْمَوْلَى لِلْغُرَمَاءِ الْأَقَلَّ مِنْ دَيْنِهِ وَقِيمَتِهِ وَطُولِبَ بِمَا بَقِيَ بَعْدَ عِتْقِهِ
-
وَإنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَغَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي ضَمَّنَ الْغُرَمَاءُ الْبَائِعَ قِيمَتَهُ
-
6/1696/169
فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءٍ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَعَادَ حَقُّهُمْ فِي الْعَبْدِ
-
وَإِنْ رَدَّ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا بِقَضَاءٍ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى وَلَا لِعَبْدِ عَلَى الْقِيمَةِ
-
وَإِنْ فَضَلَ مِنْ دَيْنِهِمْ شَيْءٌ رَجَعُوا بِهِ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ أَوْ ضَمَّنُوا مُشْتَرِيَهُ أَوْ أَجَازُوا الْبَيْعَ وَأَخَذُوا الثَّمَنَ
-
6/1706/170
وَإِنْ بَاعَهُ مُعْلِمًا بِدَيْنِهِ فَلِلْغُرَمَاءِ رَدُّ الْبَيْعِ
-
6/1726/172
وَإِنْ غَابَ الْمَانِعُ فَالْمُشْتَرِي لَيْسَ بِخَصْمٍ لَهُمْ
-
وَلَوْ بِقَلْبِهِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ إجْمَاعًا عَبْدٌ قَدِمَ مِصْرًا وَقَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ مَأْذُونٌ فِي التِّجَارَةِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى لَزِمَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ التِّجَارَةِ
-
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى وَبَاعَ سَاكِتًا عَنْ إذْنِهِ وَحَجْرِهِ
-
وَلَا يُبَاعُ لِدَيْنِهِ إلَّا إذَا أَقَرَّ مَوْلَاهُ بِهِ وَتَصَرُّفُ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ إنْ كَانَ نَافِعًا كَالْإِسْلَامِ وَالِاتِّهَابِ صَحَّ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ ضَارًّا كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَا وَإِنْ أَذِنَ بِهِ وَلِيُّهُمَا وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ نَفْعٍ وَضَرَرٍ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ تَوَقَّفَ عَلَى الْإِذْنِ
-
6/1736/173
فَإِنْ أَذِنَ لَهُمَا الْوَلِيُّ فَهُمَا فِي شِرَاءٍ وَبَيْعٍ كَعَبْدٍ مَأْذُونٍ وَالشَّرْطُ أَنْ يَعْقِلَا الْبَيْعَ سَالِبًا لِلْمِلْكِ وَالشِّرَاءَ جَالِبًا لَهُ وَوَلِيُّهُ أَبُوهُ ثُمَّ وَصِيُّهُ
-
6/1746/174
ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ وَصِيُّهُ
-
ثُمَّ الْقَاضِي أَوْ وَصِيُّهُ دُونَ الْأُمِّ أَوْ وَصِيِّهَا رَأَى الْقَاضِي الصَّبِيَّ أَوْ الْمَعْتُوهَ أَوْ عَبْدَهُمَا يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إذْنًا فِي التِّجَارَةِ وَ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْيَتِيمِ وَالْمَعْتُوهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ وَلِعَبْدِهِمَا إذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِيٌّ وَامْتَنَعَ الْإِذْنِ عِنْدَ طَلَبِ ذَلِكَ مِنْهُ