Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 3390 to 3419

  1. 5/6985/698

    صَحَّ الرُّجُوعُ فِيهَا بَعْدَ الْقَبْضِ مَعَ انْتِفَاعِ مَانِعِهِ

  2. وَإِنْ كُرِهَ تَحْرِيمًا

  3. وَلَوْ مَعَ إسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الرُّجُوعِ وَيَمْنَعُ الرُّجُوعَ فِيهَا دمع خزقه فَالدَّالُّ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةِ كَبِنَاءٍ وَغَرْسٍ وَسَمْنٍ لَا الْمُنْفَصِلَةُ كَوَلَدٍ وَأَرْشٍ وَعُقْرٍ

  4. 5/7015/701

    وَالْعَيْنُ الْعِوَضُ فَإِنْ قَالَ: خُذْهُ عِوَضَ هِبَتِك أَوْ بَدَلَهَا فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ الرُّجُوعُ

  5. وَيُشْتَرَطُ فِيهِ شَرَائِطُ الْهِبَةِ

  6. 5/7025/702

    وَلَا يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُعَوَّضَ عَمَّا وَهَبَ لِلصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ

  7. وَلَا يَصِحُّ تَعْوِيضُ مُسْلِمٍ مِنْ نَصْرَانِيٍّ عَنْ هِبَتِهِ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا

  8. وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْعِوَضُ بَعْضَ الْمَوْهُوبِ،

  9. فَلَوْ عَوَّضَهُ الْبَعْضَ عَنْ الْبَاقِي فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي الْبَاقِي وَدَقِيقُ الْحِنْطَةِ يَصْلُحُ عِوَضُهَا عَنْهَا

  10. وَلَوْ عَوَّضَهُ وَلَدَ إحْدَى جَارِيَتَيْنِ مَوْهُوبَتَيْنِ وَجَدَ بَعْدَ الْهِبَةِ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ

  11. وَصَحَّ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَيَسْقُطُ حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ إذَا قَبَضَهُ

  12. وَلَوْ الْمَوْهُوبِ لَهُ

  13. وَكُلَّ مَا يُطَالَبُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِالْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ يَكُونُ الْأَمْرُ بِأَدَائِهِ مُثْبِتًا لِلرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ وَمَا لَا فَلَا

  14. فَلَوْ أَمَرَ الْمَدْيُونُ رَجُلًا بِقَضَاءِ دَيْنِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ

  15. وَإِنْ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْهِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَضِ وَعَكْسُهُ لَا، مَا لَمْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ كَمَا لَوْ اسْتَحَقَّ كُلَّ الْعِوَضِ حَيْثُ يَرْجِعُ فِي كُلِّهَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً لَا إنْ كَانَتْ هَالِكَةً

  16. 5/7035/703

    وَإِنْ اسْتَحَقَّ جَمِيعَ الْهِبَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي جَمِيعِ الْعِوَضِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَبِمِثْلِهِ إنْ هَالِكًا وَهُوَ مِثْلِيٌّ وَبِقِيمَتِهِ إنْ قِيَمِيًّا

  17. وَلَوْ عَوَّضَ النِّصْفَ رَجَعَ بِمَا لَمْ يُعَوِّضْ وَالْخَاءُ خُرُوجُ الْهِبَةِ عَنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ

  18. فَلَوْ ضَحَّى الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالشَّاةِ الْمَوْهُوبَةِ أَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهَا، وَصَارَتْ لَحْمًا لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ كَمَا لَوْ ذَبَحَهَا مِنْ غَيْرِ تَضْحِيَةٍ

  19. 5/7045/704

    وَالزَّاي الزَّوْجِيَّةُ وَقْتَ الْهِبَةِ فَلَوْ وَهَبَ لِامْرَأَةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا رَجَعَ وَلَوْ وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ لَا وَالْقَافُ الْقَرَابَةُ،

  20. فَلَوْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ

  21. وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا لَا يَرْجِعُ

  22. وَلَوْ وَهَبَ لِمَحْرَمٍ بِلَا رَحِمٍ كَأَخِيهِ رَضَاعًا وَلِمَحْرَمٍ بِالْمُصَاهَرَةِ كَأُمَّهَاتِ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبِ وَأَخَاهُ وَهُوَ عَبْدٌ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِعَبْدِ أَخِيهِ رَجَعَ وَلَوْ كَانَا ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِبِ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا اتِّفَاقًا عَلَى الْأَصَحِّ

  23. وَالْهَاءُ هَلَاكُ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ وَلَوْ ادَّعَاهُ صُدِّقَ بِلَا حَلِفٍ

  24. فَإِنْ قَالَ الْوَاهِبُ: هِيَ هَذِهِ حَلَفَ أَنَّهَا لَيْسَتْ هَذِهِ كَمَا يَحْلِفُ أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ لَيْسَ بِأَخِيهِ إذَا ادَّعَى ذَلِكَ

  25. وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَّا بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ

  26. 5/7055/705

    وَإِذَا رَجَعَ بِأَحَدِهِمَا كَانَ فَسْخًا مِنْ الْأَصْلِ وَإِعَادَةً لِمِلْكِهِ

  27. فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الْوَاهِبِ

  28. وَصَحَّ فِي الشَّائِعِ وَلِلْوَاهِبِ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ مُطْلَقًا

  29. بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ اتَّفَقَا عَلَى مَوْضِعٍ لَا يَصِحُّ كَالْهِبَةِ لِقَرَابَتِهِ جَازَ تَلِفَتْ الْمَوْهُوبَةُ وَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌّ وَضَمَّنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِمَا ضَمِنَ

  30. وَالْإِعَارَةُ كَالْهِبَةِ وَإِذَا وَقَعَتْ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ فَهِيَ هِبَةٌ ابْتِدَاءً فَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ فِي الْعِوَضَيْنِ وَيَبْطُلُ بِالشُّيُوعِ