بَابُ الْحَيْضِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 102 to 121
-
1/2831/283
هُوَ دَمٌ مِنْ رَحِمٍ لَا لِوِلَادَةٍ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ بِلَيَالِيِهَا وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةٌ وَالنَّاقِصُ وَالزَّائِدُ وَمَا تَرَاهُ حَامِلٌ اسْتِحَاضَةٌ.
-
1/2851/285
وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا
-
وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ إلَّا عِنْدَ نَصْبِ عَادَةٍ لَهَا إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ وَمَا تَرَاهُ فِي مُدَّتِهِ سِوَى بَيَاضٍ خَالِصٍ
-
1/2891/289
وَلَوْ طُهْرًا مُتَخَلِّلًا فِيهَا حَيْضٌ يَمْنَعُ صَلَاةً وَصَوْمًا
-
1/2911/291
وَتَقْضِيهِ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ الطَّوَافُ وَقُرْبَانُ مَا تَحْتَ إزَارٍ وَقِرَاءَةُ قُرْآنٍ وَمَسُّهُ وَإِلَّا بِغِلَافِهِ
-
1/2921/292
وَكَذَا حَمْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ أَدْعِيَةٍ وَمَسِّهَا وَحَمْلِهَا وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَسْبِيحٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ بَعْدَ مَضْمَضَةٍ، وَغَسْلِ يَدٍ
-
1/2941/294
وَلَا يُكْرَهُ مَسُّ قُرْآنٍ بِكُمٍّ
-
وَيَحِلُّ وَطْؤُهَا إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِأَكْثَرِهِ
-
وَإِنْ لِأَقَلِّهِ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا زَمَنٌ يَسَعُ الْغُسْلَ وَالتَّحْرِيمَةَ وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ
-
1/2971/297
وَقِيلَ لَا وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ وَدَمُ اسْتِحَاضَةٍ كَرُعَافٍ دَائِمٍ لَا يَمْنَعُ صَوْمًا وَصَلَاةً وَجِمَاعًا وَالنِّفَاسُ دَمٌ وَيَخْرُجُ عَقِبَ وَلَدٍ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ
-
1/3001/300
وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَالزَّائِدُ اسْتِحَاضَةٌ وَالنِّفَاسُ لِأُمِّ تَوْأَمَيْنِ مِنْ الْأَوَّلِ وَالْعِدَّةِ مِنْ الْأَخِيرِ وِفَاقًا وَسِقْطٌ ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ
-
1/3021/302
وَلَدٌ فَتَصِيرُ بِهِ نُفَسَاءَ وَالْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ وَيَحْنَثُ بِهِ
-
1/3031/303
وَلَا يُحَدُّ إيَاسٌ بِمُدَّةٍ، بَلْ هُوَ أَنْ تَبْلُغَ مِنْ السِّنِّ مَا لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا فِيهِ فَمَا رَأَتْهُ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ حَيْضٌ
-
1/3041/304
وَقِيلَ: يُحَدُّ بِخَمْسِينَ سَنَةً وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ تَيْسِيرًا وَمَا رَأَتْهُ بَعْدَهَا فَلَيْسَ بِحَيْضٍ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَصَاحِبُ عُذْرٍ مَنْ بِهِ سَلَسٌ أَوْ اسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ أَوْ انْفِلَاتُ رِيحٍ أَوْ اسْتِحَاضَةٌ إنْ اسْتَوْعَبَ عُذْرُهُ تَمَامَ وَقْتِ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ
-
1/3051/305
وَلَوْ حُكْمًا وَهَذَا شَرْطُ فِي حَقِّ الِابْتِدَاءِ، وَفِي الْبَقَاءِ كَفَى وُجُودُهُ فِي جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ وَفِي اسْتِيعَابُ الِانْقِطَاعِ حَقِيقَةً
-
وَحُكْمُهُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ
-
1/3061/306
ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ فَرْضًا وَنَفْلًا
-
فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ
-
وَإِنْ سَالَ عَلَى ثَوْبِهِ جَازَ لَهُ أَنْ لَا يَغْسِلَهُ إنْ كَانَ لَوْ غَسَلَهُ تَنَجَّسَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَإِلَّا فَلَا
-
1/3071/307
وَإنَّمَا تَبْقَى طَهَارَتُهُ فِي الْوَقْتِ إذَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ حَدَثٌ آخَرُ، أَمَّا إذَا طَرَأَ فَلَا فُرُوعٌ