Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2521 to 2534

  1. 5/1905/190

    الِاسْتِحْقَاقُ نَوْعَانِ مُبْطِلٌ لِلْمِلْكِ كَالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ وَنَاقِلٌ لَهُ كَالِاسْتِحْقَاقِ بِهِ وَالنَّاقِلُ لَا يُوجِبُ فَسْخَ الْعَقْدِ وَالْحُكْمُ بِهِ حُكْمٌ عَلَى ذِي الْيَدِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ

  2. 5/1925/192

    فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ مِنْهُمْ بَلْ دَعْوَى النِّتَاجِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَالْمُبْطِلُ يُوجِبُهُ اتِّفَاقًا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاعَةِ الرُّجُوعُ عَلَى بَائِعِهِ وَإِنْ لَمْ يُرْجَعْ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْكَفِيلِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ بِالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ حُكْمٌ عَلَى الْكَافَّةِ

  3. 5/1945/194

    فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ مِنْ أَحَدٍ

  4. وَكَذَا الْعِتْقُ وَفُرُوعُهُ

  5. وَأَمَّا فِي الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ فَ مِنْ التَّارِيخِ لَا قَبْلَهُ وَالْقَضَاءِ بِالْوَقْفِ قِيلَ كَالْحُرِّيَّةِ وَقِيلَ لَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَمَّا إذَا كَانَ وَالْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ لَا الْإِقْرَارَ

  6. 5/1975/197

    فَلَوْ اُسْتُحِقَّتْ مَبِيعَةٌ وَلَدَتْ بِبَيِّنَةٍ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا بِشَرْطِ الْقَضَاءِ بِهِ

  7. 5/1985/198

    وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَا وَمَنَعَ التَّنَاقُضُ دَعْوَى الْمِلْكِ لَا النَّسَبِ وَالطَّلَاقِ وَ الْحُرِّيَّةُ فَلَوْ قَالَ عَبْدٌ لِمُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ

  8. 5/2015/201

    فَإِذَا هُوَ حُرٌّ

  9. فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً مَعْرُوفَةً

  10. فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ وَإِلَّا رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِ وَالْعَبْدُ عَلَى الْبَائِعِ

  11. بِخِلَافِ الرَّهْنِ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى ادَّعَاهُ آخَرُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِدُونِ حُضُورِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لَا عِبْرَةَ بِتَارِيخِ الْغَيْبَةِ

  12. 5/2025/202

    فَلَوْ قَالَ الْمُسْتَحِقُّ غَابَتْ هَذِهِ مُنْذُ سُنَّةٍ فَقَالَ الْبَائِعُ لِي بَيِّنَةٌ أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكًا لِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ لِلْعِلْمِ بِكَوْنِهِ مِلْكَ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الرُّجُوعِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَحْكُمُ بِسِجِلِّ الِاسْتِحْقَاقِ بِشَهَادَةِ أَنَّهُ كِتَابُ كَذَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ عَنْ مَضْمُونِهِ كَذَا مَا سِوَى نَقْلِ الشَّهَادَةِ وَالْوَكَالَةِ

  13. 5/2045/204

    وَلَا رُجُوعَ فِي دَعْوَى حَقٍّ مَجْهُولٍ مِنْ دَارٍ صُولِحَ عَلَى شَيْءٍ وَاسْتَحَقَّ بَعْضَهَا

  14. وَلَوْ اسْتَحَقَّ كُلَّهَا رَدَّ كُلَّ الْعِوَضِ وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ صِحَّةُ الصُّلْحِ عَنْ مَجْهُولٍ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى لِصِحَّتِهِ وَرَجَعَ بِحِصَّتِهِ