كِتَابُ الْهِبَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 3371 to 3389
-
5/6875/687
هِيَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ مَجَّانًا وَسَبَبُهَا إرَادَةُ الْخَيْرِ لِلْوَاهِبِ وَشَرَائِطُ صِحَّتِهَا فِي الْوَاهِبِ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْمِلْكُ فِي الْمَوْهُوبِ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا غَيْرَ مَشَاعٍ مُمَيَّزًا غَيْرَ مَشْغُولٍ
-
5/6885/688
وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ
-
وَحُكْمُهَا ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَعَدَمُ صِحَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِيهَا وَأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ
-
وَتَصِحُّ بِإِيجَابٍ كَ وَهَبْت وَنَحَلْت وَأَطْعَمْتُك هَذَا الطَّعَامَ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْمِزَاحِ أَوْ الْإِضَافَةِ إلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْكُلِّ كَ وَهَبْت لَك فَرْجَهَا وَجَعَلْته لَك
-
5/6895/689
وَأَعْمَرْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ وَحَمَلْتُك عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ وَكَسَوْتُك هَذَا الثَّوْبَ وَدَارِي لَك هِبَةٌ تَسْكُنُهَا لَا هِبَةَ سُكْنَى أَوْ سُكْنَى هِبَةٍ
-
5/6905/690
وَبِقَبُولٍ وَبِقَبْضٍ بِلَا إذْنٍ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ بِهِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْ الْقَبْضِ كَالْقَبْضِ فَلَوْ وَهَبَ لِرَجُلٍ ثِيَابًا فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ الصُّنْدُوقَ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا
-
وَإِنْ مَفْتُوحًا كَانَ قَبْضًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ
-
وَلَوْ نَهَاهُ لَمْ يَصِحَّ مُطْلَقًا وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ
-
وَلَوْ الْمَوْهُوبُ شَاغِلًا لِمِلْكِ الْوَاهِبِ لَا مَشْغُولًا بِهِ فِي مَحُوزٍ مَقْسُومٍ وَمَشَاعٍ لَا يُقْسَمَ لَا فِيمَا يُقْسَمُ وَلَوْ لِشَرِيكِهِ
-
5/6925/692
فَإِنْ قَسَمَهُ وَسَلَّمَهُ صَحَّ
-
وَلَوْ سَلَّمَهُ شَائِعًا لَا يَمْلِكُهُ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَالْمَانِعُ شُيُوعٌ مُقَارِنٌ لَا طَارِئٌ وَالِاسْتِحْقَاقُ مُقَارِنٌ
-
5/6935/693
وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ وَصُوفٍ عَلَى غَنَمٍ وَنَخْلٍ فِي أَرْضٍ وَتَمْرٍ فِي نَخْلٍ
-
وَلَوْ فَصَلَهُ وَسَلَّمَهُ جَازَ
-
5/6945/694
بِخِلَافِ دَقِيقٍ فِي بُرٍّ وَدُهْنٍ فِي سِمْسِمٍ وَسَمْنٍ فِي لَبَنٍ وَمُلِكَ بِلَا قَبْضٍ جَدِيدٍ لَوْ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ
-
وَهِبَةُ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الطِّفْلِ فِي الْجُمْلَةِ تَتِمُّ بِالْعَقْدِ
-
5/6955/695
وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ يَتِمُّ بِقَبْضِ وَلِيِّهِ وَأُمِّهِ وَأَجْنَبِيٍّ لَوْ فِي حِجْرِهِمَا وَبِقَبْضِهِ لَوْ مُمَيِّزًا
-
وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَبِيهِ
-
وَصَحَّ رَدُّهُ وَلَوْ قَبَضَ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ بَعْدَ الزِّفَافِ وَقَبْلَهُ لَا وَهَبَ اثْنَانِ دَارًا لِوَاحِدٍ صَحَّ وَبِقَلْبِهِ لَا
-
5/6985/698
وَإِذَا تَصَدَّقَ بِعَشَرَةِ أَوْ وَهَبَهَا لِفَقِيرَيْنِ صَحَّ لَا لِغَنِيَّيْنِ