Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ الْمُحَرَّمِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 1858 to 1863

  1. 4/374/37

    يُحَدُّ مُسْلِمٌ نَاطِقٌ مُكَلَّفٌ شَرِبَ الْخَمْرَ وَلَوْ قَطْرَةً أَوْ سَكِرَ مِنْ نَبِيذٍ طَوْعًا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ إذَا أُخِذَ وَرِيحُ مَا شَرِبَ مَوْجُودَةٌ إلَّا أَنْ تَنْقَطِعَ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ

  2. 4/404/40

    وَلَا يَثْبُتُ بِهَا

  3. وَلَا بِتَقَايُئِهَا، بَلْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ يَسْأَلُهُمَا الْإِمَامُ عَنْ مَاهِيَّتِهَا وَكَيْفَ شَرِبَ

  4. وَمَتَى شَرِبَ وَأَيْنَ شَرِبَ أَوْ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً صَاحِيًا ثَمَانُونَ سَوْطًا لِلْحُرِّ، وَنِصْفُهَا لِلْعَبْدِ،

  5. 4/414/41

    فَلَوْ أَقَرَّ سَكْرَانُ أَوْ شَهِدُوا بَعْدَ زَوَالِ رِيحِهَا أَوْ أَقَرَّ كَذَلِكَ أَوْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ لَا وَالسَّكْرَانُ مَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَقَالَا: مَنْ يَخْتَلِطُ كَلَامُهُ وَيُخْتَارُ لِلْفَتْوَى وَلَوْ ارْتَدَّ السَّكْرَانُ

  6. فَلَا تَحْرُمُ عِرْسُهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْحَدِّ فَهَرَبَ وَشَرِبَ ثَانِيًا يُسْتَأْنَفُ الْحَدُّ