بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2858 to 2881
-
5/5045/504
هُوَ أَنْ يَقُولَ رَجَعْتُ عَمَّا شَهِدْتُ بِهِ وَنَحْوَهُ،
-
فَلَوْ أَنْكَرَهَا لَا
-
وَشَرْطُهُ مَجْلِسُ الْقَاضِي
-
فَلَوْ ادَّعَى رُجُوعَهُمَا عِنْدَ غَيْرِهِ وَبَرْهَنَ لَا يُقْبَلُ
-
فَإِنْ رَجَعَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا سَقَطَتْ وَلَا ضَمَانَ وَبَعْدَهُ لَمْ يُفْسَخْ مُطْلَقًا
-
بِخِلَافِ ظُهُورِ الشَّاهِدِ عَبْدًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ وَضَمِنَا مَا أَتْلَفَاهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَبَضَ الْمُدَّعِي الْمَالَ أَوْ لَا بِهِ يُفْتَى
-
5/5055/505
وَالْعِبْرَةُ فِيهِ لِمَنْ بَقِيَ لَا لِمَنْ رَجَعَ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ،
-
وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَضْمَنْ،
-
وَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَا النِّصْفَ،
-
وَإِنْ رَجَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ رُبْعَهُ
-
5/5065/506
فَإِنْ رَجَعُوا فَالْغُرْمُ بِالْأَسْدَاسِ
-
وَلَا يَضْمَنُ رَاجِعٌ فِي النِّكَاحِ شَهِدَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا
-
وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ ضَمِنَاهَا
-
وَلَوْ شَهِدَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلَا ضَمَانَ
-
بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِقَبْضِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ ثُمَّ رَجَعَا وَضَمِنَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَا نَقَصَ عَنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ زَادَ
-
5/5075/507
وَلَوْ شَهِدَا عَلَى الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ بِأَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ،
-
فَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الشُّهُودُ قِيمَتَهُ حَالًّا،
-
وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمُشْتَرِي إلَى سَنَةٍ وَأَيَّامَا اخْتَارَ بَرِئَ الْآخَرُ وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ ضَمِنَا نِصْفَ الْمَالِ أَوْ الْمُتْعَةِ
-
وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَآخَرَانِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعُوا فَضَمَانُ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى شُهُودِ الثَّلَاثِ لَا غَيْرُ
-
وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ فَلَا ضَمَانَ
-
وَلَوْ شَهِدَا بِعِتْقٍ فَرَجَعَا ضَمِنَا الْقِيمَةَ مُطْلَقًا وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَفِي التَّدْبِيرِ ضَمِنَا مَا نَقَصَهُ وَفِي الْكِتَابَةِ
-
5/5085/508
وَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ إلَيْهِمَا وَفِي الِاسْتِيلَادِ يَضْمَنَانِ نُقْصَانَ قِيمَتِهَا
-
فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ وَضَمِنَا قِيمَتِهَا لِلْوَرَثَةِ وَفِي الْقِصَاصِ الدِّيَةُ وَلَمْ يَقْتَصَّا وَضَمِنَ شُهُودُ الْفَرْعِ بِرُجُوعِهِمْ لَا شُهُودُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِمْ لَمْ نُشْهِدْ الْفُرُوعَ عَلَى شَهَادَتِنَا أَوْ أَشْهَدْنَاهُمْ وَغَلِطْنَا
-
وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْفُرُوعِ كَذَبَ الْأُصُولُ أَوْ غَلِطُوا وَضَمِنَ الْمُزَكُّونَ بِالرُّجُوعِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِكَوْنِهِمْ عَبِيدًا أَمَّا مَعَ الْخَطَأِ فَلَا وَضَمِنَ شُهُودُ التَّعْلِيقِ لَا شُهُودُ الْإِحْصَانِ وَالشَّرْطِ