كِتَابُ الطَّلَاقِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1208 to 1219
-
3/2263/226
هُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ الْمَآلِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ وَإِيقَاعُهُ مُبَاحٌ
-
3/2273/227
وَقِيلَ الْأَصَحُّ حَظْرُهُ أَيْ مَنْعُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ: حَسَنٌ، وَأَحْسَنُ، وَبِدْعِيٌّ يَأْثَمُ بِهِ وَمَحَلُّهُ الْمَنْكُوحَةُ طَلْقَةٌ فَقَطْ فِي طُهْرٍ لَا وَطْءَ فِيهِ أَحْسَنُ
-
3/2313/231
وَطَلْقَةٌ لِغَيْرِ مَوْطُوءَةٍ وَلَوْ فِي حَيْضٍ وَلِمَوْطُوءَةٍ تَفْرِيقُ الثَّلَاثِ أَشْهُرٍ فِي غَيْرِهَا
-
3/2323/232
وَحَلَّ طَلَاقُهُنَّ عَقِبَ وَطْءٍ وَالْبِدْعِيُّ ثَلَاثٌ مُتَفَرِّقَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ بِمَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ لَا رَجْعَةَ فِيهِ، أَوْ وَاحِدَةٌ فِي طُهْرٍ وُطِئَتْ فِيهِ، أَوْ حَيْضِ مَوْطُوءَةٍ
-
3/2333/233
وَتَجِبُ رَجْعَتُهَا فِيهِ
-
3/2343/234
فَإِذَا طَهُرَتْ إنْ شَاءَ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ وَهِيَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَعَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةٌ
-
3/2353/235
وَإِنْ نَوَى أَنْ تَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ أَوْ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ
-
وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ هَازِلًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ سَكْرَانَ أَوْ أَخْرَسَ بِإِشَارَتِهِ أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ كَافِرًا
-
3/2423/242
وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمَوْلَى عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِهِ وَالْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ وَالْمُبَرْسَمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمُدْهَشُ وَالنَّائِمُ
-
3/2453/245
وَإِذَا مَلَك أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ بَطَلَ النِّكَاحُ،
-
وَلَوْ حَرَّرَتْهُ حِينَ مَلَكَتْهُ فَطَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ خَرَجَتْ الْحَرْبِيَّةُ مُسْلِمَةً ثُمَّ خَرَجَ زَوْجُهَا كَذَلِكَ وَأَوْقَعَهُ الثَّالِثُ وَاعْتِبَارُ عَدَدِهِ بِالنِّسَاءٍ
-
3/2463/246
فَطَلَاقُ حُرَّةٍ ثَلَاثٌ، وَطَلَاقُ أَمَةٍ ثِنْتَانِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِلَفْظِ الْعِتْقِ بِنِيَّةٍ لَا عَكْسِهِ