بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1932 to 1965
-
4/1044/104
تُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنْ زَنْدِهِ وَتُحْسَمُ إلَّا فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ وَثَمَنُ زَيْتِهِ وَمُؤْنَتُهُ عَلَى السَّارِقِ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ الْكَعْبِ إنْ عَادَ،
-
فَإِنْ عَادَ لَا، وَحُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ كَمَنْ سَرَقَ وَإِبْهَامُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةٌ أَوْ شَلَّاءُ أَوْ أُصْبُعَانِ مِنْهَا سِوَاهَا أَوْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةٌ أَوْ شَلَّاءُ
-
4/1054/105
وَلَا يَضْمَنُ قَاطِعُ الْيُسْرَى إذَا أُمِرَ بِخِلَافِهِ
-
4/1064/106
وَلَوْ قَطَعَهُ أَحَدٌ قَبْلَ الْأَمْرِ وَالْقَضَاءِ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ وَسَقَطَ الْقَطْعُ عَنْ السَّارِقِ وَقَضَاءُ الْقَاضِي بِالْقَطْعِ كَالْأَمْرِ
-
فَلَا ضَمَانَ وَطَلَبُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ شَرْطُ الْقَطْعِ مُطْلَقًا
-
وَكَذَا حُضُورُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَالْقَطْعِ
-
فَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ سَرَقَ مَالِ الْغَائِبِ تَوَقَّفَ الْقَطْعُ عَلَى حُضُورِهِ لَوْ قَالَ سَرَقْت هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَلَا أَدْرِي لِمَنْ هِيَ أَوْ لَا أُخْبِرُك مَنْ صَاحِبُهَا لَا قَطْعَ
-
4/1074/107
وَمَنْ لَهُ يَدٌ صَحِيحَةٌ مَلَكَ الْخُصُومَةَ كَمُودَعٍ وَغَاصِبٍ وَصَاحِبِ رِبًا
-
4/1084/108
وَمَنْ لَا فَلَا وَيُقْطَعُ بِطَلَبِ الْمَالِكِ لَوْ سُرِقَ مِنْهُمْ لَا بِطَلَبِ الْمَالِكِ أَوْ السَّارِقِ لَوْ سُرِقَ مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ الْقَطْعِ
-
بِخِلَافِ مَا إذَا سَرَقَ قَبْلَ الْقَطْعِ
-
فَإِنَّ لَهُ وَلِرَبِّ الْمَالِ الْقَطْعَ سَرَقَ شَيْئًا وَرَدَّهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ إلَى مَالِكِهِ أَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ مِنْ النِّصَابِ لَمْ يُقْطَعْ أَقَرَّا بِسَرِقَةِ نِصَابٍ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا شُبْهَةً لَمْ يُقْطَعَا
-
4/1104/110
وَلَوْ سَرَقَا وَغَابَ أَحَدُهُمَا وَشَهِدَ عَلَى سَرِقَتِهِمَا قُطِعَ الْحَاضِرُ
-
وَلَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَتُرَدُّ السَّرِقَةُ إلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ كَمَا لَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ بِشَرْطِ حَضْرَةِ مَوْلَاهُ عِنْدَ إقَامَتِهَا
-
«وَلَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ» وَتُرَدُّ الْعَيْنُ لَوْ قَائِمَةً
-
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَلَاكِ الْعَيْنِ وَاسْتِهْلَاكِهَا فِي الظَّاهِرِ قَبْلَ الْقَطْعِ أَوْ بَعْدَهُ
-
4/1114/111
وَلَوْ قُطِعَ لِبَعْضِ السَّرِقَاتِ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا سَرَقَ ثَوْبًا فَشَقَّهُ نِصْفَيْنِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ قُطِعَ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا بَعْدَ شَقِّهِ مَا لَمْ يَكُنْ إتْلَافًا
-
وَلَوْ سَرَقَ شَاةً فَذَبَحَهَا فَأَخْرَجَهَا لَا
-
وَإِنْ بَلَغَ لَحْمُهَا نِصَابًا
-
4/1124/112
وَلَوْ فَعَلَ مَا سَرَقَ مِنْ الْحَجَرَيْنِ وَهُوَ قَدْرُ نِصَابٍ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ قُطِعَ وَرُدَّتْ
-
وَلَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ فَقُطِعَ لَا رَدَّ وَلَا ضَمَانَ
-
وَلَوْ أَسْوَدَ رَدَّهُ سَرَقَ فِي وِلَايَةِ سُلْطَانٍ لَيْسَ لِسُلْطَانٍ آخَرَ قَطْعُهُ إذَا كَانَ لِلسَّارِقِ كَفَّانِ فِي مِعْصَمٍ وَاحِدٍ لَمْ يُقْطَعْ الزَّائِدُ
-
وَإِلَّا قُطِعَا هُوَ الْمُخْتَارُ بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ مَنْ قَصَدَهُ وَهُوَ مَعْصُومٌ عَلَى مَعْصُومٍ فَأُخِذَ قَبْلَ أَخْذِ شَيْءٍ وَقَتْلِ حُبِسَ بَعْدَ التَّعْزِيرِ حَتَّى يَتُوبَ أَوْ يَمُوتَ
-
4/1144/114
وَإِنْ أَخَذَ مَالًا مَعْصُومًا وَأَصَابَ مِنْهُ كُلًّا نِصَابٌ قُطِعَ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ إنْ كَانَ صَحِيحَ الْأَطْرَافِ
-
وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ قُتِلَ حَدًّا
-
فَلَا يَعْفُوهُ وَلِيٌّ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ
-
4/1154/115
وَإنْ قَتَلَ وَأَخَذَ قَطَعَ
-
ثُمَّ قَتَلَ أَوْ صَلَبَ أَوْ قَتَلَ وَصَلَبَ فَقَطْ حَيًّا وَيُبْعَجُ بِرُمْحٍ حَتَّى يَمُوتَ وَيُتْرَكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِهِ لَا أَكْثَرَ مِنْهَا
-
وَبَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ مَا فَعَلَ وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى الْكُلِّ بِمُبَاشَرَةِ بَعْضِهِمْ وَحَجَرٌ وَعَصًا لَهُمْ كَسَيْفٍ
-
وَإنْ انْضَمَّ إلَى الْجَرْحِ أَخْذٌ قُطِعَ وَهُدِرَ جَرْحُهُ
-
4/1164/116
وَإِنْ جَرَحَ فَقَطْ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَتَابَ أَوْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَارَّةِ أَوْ قَطَعَ بَعْضُ الْمَارَّةِ عَلَى بَعْضٍ أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي مِصْرٍ أَوْ بَيْنَ مِصْرَيْنِ
-
4/1174/117
فَلَا حَدَّ وَلِلْوَلِيِّ الْقَوَدُ أَوْ الْأَرْشُ أَوْ الْعَفْوُ الْعَبْدُ فِي حُكْمِ قَطْعِ الطَّرِيقِ كَغَيْرِهِ
-
وَكَذَا الْمَرْأَةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ
-
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا وَيَقْتُلَ مَنْ يُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ
-
وَمَنْ تَكَرَّرَ الْخَنِقُ مِنْهُ فِي الْمِصْرِ قُتِلَ بِهِ وَإِلَّا لَا؛ لِأَنَّهُ كَالْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ