فَصْلٌ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 265 to 277
-
1/5321/532
وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الْفَجْرِ وَأُولَى الْعِشَاءَيْنِ أَدَاءً وَقَضَاءً وَجُمُعَةٍ وَعِيدَيْنِ وَتَرَاوِيحَ وَوِتْرٍ بَعْدَهَا وَيُسِرُّ فِي غَيْرِهَا كَمُتَنَفِّلٍ بِالنَّهَارِ وَيُخَيَّرُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْجَهْرِ إنْ أَدَّى
-
1/5331/533
وَيُخَافِتُ حَتْمًا إنْ قَضَى عَلَى الْأَصَحِّ وَالْجَهْرِ إسْمَاعُ غَيْرِهِ وَ الْمُخَافَتَةِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِنُطْقٍ، كَتَسْمِيَةٍ عَلَى ذَبِيحَةٍ وَوُجُوبِ سَجْدَةِ تِلَاوَةِ وَعَتَاقٍ وَطَلَاقٍ وَاسْتِثْنَاءٍ
-
1/5351/535
وَلَوْ تَرَكَ سُورَةَ أُولَيَيْ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا وُجُوبًا مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا فِي الْأُخْرَيَيْنِ
-
1/5361/536
وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَا
-
1/5371/537
وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ لَمْ يَلِدْ وَحِفْظُهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَحِفْظُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَحِفْظُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
-
1/5381/538
وَيُسَنُّ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا الْفَاتِحَةَ وَأَيَّ سُورَةٍ شَاءَ وَفِي الْحَضَرِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ، وَ أَوْسَاطُهُ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، وَ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ
-
1/5411/541
وَتُطَالُ أُولَى الْفَجْرِ عَلَى ثَانِيَتِهَا فَقَطْ وَإِطَالَةُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى يُكْرَهُ إجْمَاعًا إنْ بِثَلَاثِ آيَاتٍ
-
1/5431/543
وَإِنْ بِأَقَلَّ لَا
-
1/5441/544
وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةٍ عَلَى طَرِيقِ الْفَرْضِيَّةِ
-
وَيُكْرَهُ التَّعْيِينُ وَالْمُؤْتَمُّ لَا يَقْرَأُ مُطْلَقًا
-
فَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ
-
1/5451/545
وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ كَذَا الْخُطْبَةُ
-
وَإِنْ صَلَّى الْخَطِيبُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا إذَا قَرَأَ - {صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٥٦] - فَيُصَلِّي الْمُسْتَمِعُ سِرًّا وَالْبَعِيدُ وَالْقَرِيبُ سِيَّانِ