Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 265 to 277

  1. 1/5321/532

    وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الْفَجْرِ وَأُولَى الْعِشَاءَيْنِ أَدَاءً وَقَضَاءً وَجُمُعَةٍ وَعِيدَيْنِ وَتَرَاوِيحَ وَوِتْرٍ بَعْدَهَا وَيُسِرُّ فِي غَيْرِهَا كَمُتَنَفِّلٍ بِالنَّهَارِ وَيُخَيَّرُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْجَهْرِ إنْ أَدَّى

  2. 1/5331/533

    وَيُخَافِتُ حَتْمًا إنْ قَضَى عَلَى الْأَصَحِّ وَالْجَهْرِ إسْمَاعُ غَيْرِهِ وَ الْمُخَافَتَةِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِنُطْقٍ، كَتَسْمِيَةٍ عَلَى ذَبِيحَةٍ وَوُجُوبِ سَجْدَةِ تِلَاوَةِ وَعَتَاقٍ وَطَلَاقٍ وَاسْتِثْنَاءٍ

  3. 1/5351/535

    وَلَوْ تَرَكَ سُورَةَ أُولَيَيْ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا وُجُوبًا مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا فِي الْأُخْرَيَيْنِ

  4. 1/5361/536

    وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَا

  5. 1/5371/537

    وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ لَمْ يَلِدْ وَحِفْظُهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَحِفْظُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَحِفْظُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

  6. 1/5381/538

    وَيُسَنُّ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا الْفَاتِحَةَ وَأَيَّ سُورَةٍ شَاءَ وَفِي الْحَضَرِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ، وَ أَوْسَاطُهُ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، وَ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ

  7. 1/5411/541

    وَتُطَالُ أُولَى الْفَجْرِ عَلَى ثَانِيَتِهَا فَقَطْ وَإِطَالَةُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى يُكْرَهُ إجْمَاعًا إنْ بِثَلَاثِ آيَاتٍ

  8. 1/5431/543

    وَإِنْ بِأَقَلَّ لَا

  9. 1/5441/544

    وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةٍ عَلَى طَرِيقِ الْفَرْضِيَّةِ

  10. وَيُكْرَهُ التَّعْيِينُ وَالْمُؤْتَمُّ لَا يَقْرَأُ مُطْلَقًا

  11. فَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ

  12. 1/5451/545

    وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ كَذَا الْخُطْبَةُ

  13. وَإِنْ صَلَّى الْخَطِيبُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا إذَا قَرَأَ - {صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٥٦] - فَيُصَلِّي الْمُسْتَمِعُ سِرًّا وَالْبَعِيدُ وَالْقَرِيبُ سِيَّانِ