Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 3618 to 3624

  1. 6/1256/125

    أَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ آخَرَ وَوَالَاهُ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ يَرِثَهُ وَيَعْقِلَ عَنْهُ صَحَّ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ

  2. 6/1266/126

    وَلَوْ وَالَى صَبِيٌّ عَاقِلٌ بِإِذْنِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ صَحَّ كَمَا لَوْ وَالَى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ آخَرَ وَأُخِّرَ عَنْ ذِي الرَّحِمِ

  3. وَلَهُ النَّقْلُ عَنْهُ بِمَحْضَرِهِ إلَى غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ أَوْ عَنْ وَلَدِهِ،

  4. فَإِنْ عَقَلَ عَنْهُ أَوْ عَنْ وَلَدِهِ لَا يَنْتَقِلُ

  5. وَلَا يُوَالِي مُعْتَقٌ أَحَدًا امْرَأَةٌ وَالَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ يَتْبَعُهَا الْمَوْلُودُ فِيمَا عَقَدَتْ

  6. 6/1276/127

    وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مَجْهُولَ النَّسَبِ

  7. وَأَنْ لَا يَكُونَ عَرَبِيًّا وَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ وَلَاءُ عَتَاقَةٍ وَلَا وَلَاءُ مُوَالَاةٍ مَعَ أَحَدٍ وَقَدْ عَقَلَ عَنْهُ