فَصْلٌ فِي وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 3618 to 3624
-
6/1256/125
أَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ آخَرَ وَوَالَاهُ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ يَرِثَهُ وَيَعْقِلَ عَنْهُ صَحَّ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ
-
6/1266/126
وَلَوْ وَالَى صَبِيٌّ عَاقِلٌ بِإِذْنِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ صَحَّ كَمَا لَوْ وَالَى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ آخَرَ وَأُخِّرَ عَنْ ذِي الرَّحِمِ
-
وَلَهُ النَّقْلُ عَنْهُ بِمَحْضَرِهِ إلَى غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ أَوْ عَنْ وَلَدِهِ،
-
فَإِنْ عَقَلَ عَنْهُ أَوْ عَنْ وَلَدِهِ لَا يَنْتَقِلُ
-
وَلَا يُوَالِي مُعْتَقٌ أَحَدًا امْرَأَةٌ وَالَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ يَتْبَعُهَا الْمَوْلُودُ فِيمَا عَقَدَتْ
-
6/1276/127
وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مَجْهُولَ النَّسَبِ
-
وَأَنْ لَا يَكُونَ عَرَبِيًّا وَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ وَلَاءُ عَتَاقَةٍ وَلَا وَلَاءُ مُوَالَاةٍ مَعَ أَحَدٍ وَقَدْ عَقَلَ عَنْهُ