Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 1501 to 1514

  1. 3/5403/540

    أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَأَقَلُّهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيَثْبُتُ نَسَبُ مُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ

  2. وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مَا لَمْ تُقِرَّ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ وَكَانَتْ رَجْعَةً فِي الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا لَا فِي الْأَقَلِّ كَمَا فِي مَبْتُوتَةٍ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا

  3. 3/5413/541

    وَلَوْ لِتَمَامِهَا لَا إلَّا بِدَعْوَتِهِ

  4. 3/5423/542

    وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ لَا فِي رِوَايَةٍ وَالْمُرَاهِقَةِ وَالْمَدْخُولِ بِهَا إنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ وَإِلَّا لَا

  5. 3/5433/543

    فَلَوْ ادَّعَتْ حَبَلًا فَهِيَ كَكَبِيرَةٍ لِاعْتِرَافِهَا بِالْبُلُوغِ وَالْمَوْتِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا مِنْ وَقْتِهِ إذَا كَانَتْ كَبِيرَةً وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا

  6. 3/5443/544

    وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْهُمَا لَا وَالْمُقِرَّةُ بِمُضِيِّهَا لِأَقَلَّ مِنْ أَقَلِّ مُدَّتِهِ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَإِلَّا لَا وَالْمُعْتَدَّةِ إنْ جُحِدَتْ وِلَادَتُهَا أَوْ حَبَلٍ ظَاهِرٍ أَوْ إقْرَارِ بِهِ أَوْ تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ

  7. 3/5463/546

    وَيَثْبُتُ النَّسَبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ إنْ تَمَّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِهِمْ وَإِلَّا لَا

  8. 3/5473/547

    وَلَوْ وَلَدَتْ فَاخْتَلَفَا فَقَالَتْ نَكَحْتَنِي مُنْذُ نِصْفِ حَوْلٍ وَادَّعَى الْأَقَلَّ فَالْقَوْلُ لَهَا بِلَا يَمِينٍ وَهُوَ ابْنُهُ قَالَ: إنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ نَكَحَهَا لَزِمَهُ نَسَبُهُ

  9. وَمَهْرُهَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِوِلَادَتِهَا لَمْ تَطْلُقْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ

  10. 3/5483/548

    وَلَوْ أَقَرَّ مَعَ ذَلِكَ بِالْحَبَلِ طَلُقَتْ بِلَا شَهَادَةٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: إنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ بِالْوِلَادَةِ، فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مِنْ وَقْتِ مَقَالَتِهِ،

  11. 3/5493/549

    وَإِنْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ لَا قَالَ لِغُلَامٍ: هُوَ ابْنِي وَمَاتَ فَقَالَتْ أُمُّهُ أَنَا امْرَأَتُهُ وَهُوَ ابْنُهُ تَرِثَانِهِ اسْتِحْسَانًا،

  12. فَإِنْ جُهِلَتْ حُرِّيَّتُهَا فَقَالَ وَارِثُهُ: أَنْتِ أُمُّ وَلَدِ أَبِي أَوْ كُنْتِ نَصْرَانِيَّةً وَقْتَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يُعْلَمْ إسْلَامُهَا أَوْ قَالَ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ وَهِيَ أَمَةٌ لَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْمَوْلَى يَثْبُتُ نَسَبُهُ

  13. 3/5503/550

    وَعَتَقَ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ وَلَدَتْ أَمَتُهُ الْمَوْطُوءَةُ لَهُ وَلَدًا تَوَقَّفَ ثُبُوتُ نَسَبِهِ عَلَى عَوْدَتِهِ كَأَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ اسْتَوْلَدَهَا وَاحِدٌ

  14. ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِدُونِهَا غَابَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَالْأَوْلَادُ لِلثَّانِي عَلَى الْمَذْهَبِ