فَصْلٌ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1501 to 1514
-
3/5403/540
أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَأَقَلُّهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيَثْبُتُ نَسَبُ مُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ
-
وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مَا لَمْ تُقِرَّ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ وَكَانَتْ رَجْعَةً فِي الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا لَا فِي الْأَقَلِّ كَمَا فِي مَبْتُوتَةٍ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا
-
3/5413/541
وَلَوْ لِتَمَامِهَا لَا إلَّا بِدَعْوَتِهِ
-
3/5423/542
وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ لَا فِي رِوَايَةٍ وَالْمُرَاهِقَةِ وَالْمَدْخُولِ بِهَا إنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ وَإِلَّا لَا
-
3/5433/543
فَلَوْ ادَّعَتْ حَبَلًا فَهِيَ كَكَبِيرَةٍ لِاعْتِرَافِهَا بِالْبُلُوغِ وَالْمَوْتِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا مِنْ وَقْتِهِ إذَا كَانَتْ كَبِيرَةً وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا
-
3/5443/544
وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْهُمَا لَا وَالْمُقِرَّةُ بِمُضِيِّهَا لِأَقَلَّ مِنْ أَقَلِّ مُدَّتِهِ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَإِلَّا لَا وَالْمُعْتَدَّةِ إنْ جُحِدَتْ وِلَادَتُهَا أَوْ حَبَلٍ ظَاهِرٍ أَوْ إقْرَارِ بِهِ أَوْ تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ
-
3/5463/546
وَيَثْبُتُ النَّسَبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ إنْ تَمَّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِهِمْ وَإِلَّا لَا
-
3/5473/547
وَلَوْ وَلَدَتْ فَاخْتَلَفَا فَقَالَتْ نَكَحْتَنِي مُنْذُ نِصْفِ حَوْلٍ وَادَّعَى الْأَقَلَّ فَالْقَوْلُ لَهَا بِلَا يَمِينٍ وَهُوَ ابْنُهُ قَالَ: إنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ نَكَحَهَا لَزِمَهُ نَسَبُهُ
-
وَمَهْرُهَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِوِلَادَتِهَا لَمْ تَطْلُقْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ
-
3/5483/548
وَلَوْ أَقَرَّ مَعَ ذَلِكَ بِالْحَبَلِ طَلُقَتْ بِلَا شَهَادَةٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: إنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ بِالْوِلَادَةِ، فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مِنْ وَقْتِ مَقَالَتِهِ،
-
3/5493/549
وَإِنْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ لَا قَالَ لِغُلَامٍ: هُوَ ابْنِي وَمَاتَ فَقَالَتْ أُمُّهُ أَنَا امْرَأَتُهُ وَهُوَ ابْنُهُ تَرِثَانِهِ اسْتِحْسَانًا،
-
فَإِنْ جُهِلَتْ حُرِّيَّتُهَا فَقَالَ وَارِثُهُ: أَنْتِ أُمُّ وَلَدِ أَبِي أَوْ كُنْتِ نَصْرَانِيَّةً وَقْتَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يُعْلَمْ إسْلَامُهَا أَوْ قَالَ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ وَهِيَ أَمَةٌ لَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْمَوْلَى يَثْبُتُ نَسَبُهُ
-
3/5503/550
وَعَتَقَ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ وَلَدَتْ أَمَتُهُ الْمَوْطُوءَةُ لَهُ وَلَدًا تَوَقَّفَ ثُبُوتُ نَسَبِهِ عَلَى عَوْدَتِهِ كَأَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ اسْتَوْلَدَهَا وَاحِدٌ
-
ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِدُونِهَا غَابَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَالْأَوْلَادُ لِلثَّانِي عَلَى الْمَذْهَبِ