Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْهَدْيِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 994 to 1003

  1. 2/6142/614

    هُوَ مَا يُهْدَى إلَى الْحَرَمِ لِيُتَقَرَّبَ بِهِ أَدْنَاهُ شَاةٌ، وَهُوَ إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ

  2. وَلَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ

  3. وَلَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا إلَّا مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا

  4. 2/6152/615

    وَتَجُوزُ الشَّاةُ إلَّا فِي طَوَافِ الرُّكْنِ جُنُبًا وَوَطْءٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ

  5. وَيَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةَ وَالْقِرَانَ فَقَطْ وَيَتَعَيَّنُ يَوْمُ النَّحْرِ لِذَبْحِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالْحَرَمُ لِلْكُلِّ لَا لِفَقِيرِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهِ وَخِطَامِهِ وَلَمْ يُعْطَ أَجْرُ الْجَزَّارِ مِنْهُ

  6. 2/6172/617

    وَلَا يَرْكَبُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَيَنْضَحُ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ أَوْ يُقِيمُ بَدَلَ هَدْيٍ وَجَبَ أَوْ عَطِبَ أَوْ تَعَيَّبَ بِمَا يَمْنَعُ وَصَنَعَ بِالْمَعِيبِ مَا شَاءَ،

  7. وَلَوْ تَطَوُّعًا نَحَرَهُ وَصَبَغَ قِلَادَتَهُ وَضَرَبَ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ

  8. وَلَا يُطْعِمُ مِنْهُ غَنِيًّا وَيُقَلِّدُ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَقَطْ شَهِدُوا بِوُقُوفِهِمْ بَعْدَ وَقْتِهِ لَا نَقْبَلُ وَقَبْلَهُ قُبِلَتْ إنْ أَمْكَنَ التَّدَارُكُ رَمَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي الْوُسْطَى وَالثَّالِثَةَ وَلَمْ يَرْمِ الْأُولَى؛ فَعِنْدَ الْقَضَاءِ إنْ رَمَى الْكُلَّ حَسَنٌ،

  9. 2/6192/619

    وَإِنْ قَضَى الْأُولَى جَازَ نَذَرَ حَجًّا مَاشِيًا مَشَى حَتَّى يَطُوفَ الْفَرْضَ اشْتَرَى مُحْرِمَةً بِالْإِذْنِ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا بِقَصِّ شَعْرِهَا أَوْ بِقَلْمِ ظُفْرِهَا

  10. ثُمَّ يُجَامِعُ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَّحْلِيلِ بِجِمَاعٍ